جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص181
قد حكى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) الضرب بيانا لعمار في صحيح زرارة (1) المرويفي مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي – قد رده في المدارك وشرح المفاتيح بأنه حكاية فعل، ولا عموم فيه، لكن قد يشكل بأن العبرة بتعبير المعصوم (عليه السلام) عنه في مقام البيان والتعليم، فالاولى رده بأنه مطلق والاول مقيد.
ودعوى ظهور الوضع في غير الضرب لا فيما يشمله، فيتجه التخيير بينهما لاشتمال الاخبار على كل منهما ممنوعة، كاحتمال جعل اختلاف عبارات الاصحاب والاخبار في ذلك قرينة على إرادة الوضع من الضرب، مع أنه ليس أولى من العكس، بل هو أولى لما عرفت، بل لعل تعبير المصنف والجامع والقواعد بالضرب فيما يأتي من بدلية الوضوء والغسل والمبسوط في الثاني خاصة قرينة على إرادته من الوضع هنا، فلا خلاف بالنسبة إليهم حينئذ، وينحصر في الشهيد والمحقق وعن نهاية الاحكام، وقد عرفت ضعفه لكن اختيارا.
أما لو اضطر بأن تمكن من الوضع دون الضرب فلا يبعد الاجتزاء به ولا يسقط التيمم أصلا قطعا أو خصوص مباشرة باطن الكف للارض منه، وإن كان الاول مقتضى انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه، والثاني مقتضى عدم سقوط الميسور، مع عدم الدليل على البدل في المتعذر، إلا أن الاول لا يعاض ما دل على انتفائه بذلك منقاعدة الميسور وغيرها، بل لعله إجماعي كما يظهر منهم في عدم سقوطه بالاقطع ونحوه وبالعجز عن المباشرة، والثاني – مع أن قاعدة اليسر تقتضيه، إذ الفائت الضرب لا مباشرة الكف بالارض ثم المسح بها – يمكن استفادة بدليته من إطلاق ما دل على الوضع من الاخبار السابقة، بل والآية مع عدم المقيد هنا لظهور اختصاص أدلة الضرب بالاختيار.
وكيف كان فيعتبر بالضرب أو الوضع أن يكون بكلتا يديه مع التمكن إجماعا
(1) الوسائل – الباب 11 – من ابواب التيمم – الحديث 9