جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص180
أنه الاقرب – مناف لظاهرها أو صريحها بلا شاهد، سيما بعد الاعتضاد بما عرفت، بل عن المقاصد العلية الاتفاق على عدم صحة التيمم لو تعرض لمهب الريح، نعم لا يبعد الاجتزاء بذلك عند الاضطرار، بل لعله يقدم على بعض أفراد الغبار.
إنما البحث في أن الواجب مجرد الوضع كما هو ظاهر المصنف هنا والمبسوط والجامع والقواعد وصريح الذكرى وجامع المقاصد وعن الدروس أو هو باعتماد أي الضرب كما هو ظاهر الهداية والمقنع وجملي المرتضى والشيخ والغنية والوسيلة وإشارة السبق والسرائر والجامع وغيرها وصريح الروضة والروض والرياض وكشف اللثام، بل في الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الاصحاب، وكشف اللثام إلى المشهور، بل هو معقد بعض الاجماعات وإن لم تكن مساقة له ؟ قولان أقواهما الثاني اقتصارا على المتيقن في الكيفيةالمتلقاة من الشارع، وللتيممات البيانية فعلا وقولا في الاخبار الكثيرة (1) والامر به في مضمر ليث المرادي (2) وصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) بعد أن سأل عن التيمم، وغيرهما (4).
ولا ينافي ذلك ما حكاه مولانا الصادق (عليه السلام) في خبر الخزاز (5) وداود ابن النعمان (6) من وضع النبي ( صلى الله عليه وآله ) يده على المسح في بيان التيمم لعمار، كحكاية الباقر (عليه السلام) أيضا ذلك في صحيح زرارة (7) بل وفعله (عليه السلام) هو أيضا في خبره الآخر (8) إذ هو – مع أن الباقر (عليه السلام) أيضا
(1) الوسائل – الباب 11 – من ابواب التيمم (2) الوسائل – الباب 12 – من ابواب التيمم – الحديث 2 وهو مسند إلى الصادق (ع) (3) و (4) الوسائل – الباب 12 – من ابواب التيمم – الحديث 4 – 0 (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم – الحديث 2 – 4 – 9 (8) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم – الحديث