جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص179
الميسور بالمعسور، وبقاء صورة المباشرة، بل لم أقف على قائل بالاول، نعم في الاول عن الكاتب يضرب الصحيح بيده ثم يضرب بيد العليل، ثم قال: ولم نقف على مأخذه.
قلت: وهو كذلك مع التمكن من ضرب الارض بيد العليل والمسح بها، أما مع المكنة من الثاني دون الاول فقد يتجه حينئذ ما ذكره الكاتب، بل لم يستبعدوجوبه في كشف اللثام.
لكن قد يناقش فيه مع بعد الفرض بعدم صدق المسح حينئذ بالارض أي بما ضربها به.
كما أنه قد يناقش في الاول أيضا باصالة البراءة من تلك الكيفية الخاصة، بل لعل إطلاق الامر بالتولية يقضي بخلافه إن لم يكن ظاهرا في مباشرة المتولي، بل قد لا يجتزى بيد العليل، لعدم استناد المسح إليه بسبب ذلك، فيكون بالنسبة للعامل كالمسح بآلة أجنبية، كل ذا مع تركهم هذا التفصيل في الطهارة المائية، بل ظاهر ما استدل به هناك – من أمر الصادق (عليه السلام) (1) الغلمة في الليلة التي كان فيها شديد الوجع بحمله وتغسيله فحمل ووضع على خشبات وغسل – عدمه أيضا، لظهور تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه، فالاحوط حينئذ إيقاع الكيفيتين إن لم يكن متعينا لتوقف البراءة اليقينية عليه، فتأمل جيدا.
هذا كله في نفس الترتيب ونحوه، وأما المرتب فأولها وضع اليدين أو ضربهما على ما يتيمم به من الارض وغيرها بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الذكرى وصريح جامع المقاصد والمدارك وغيرهما الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة (2) في كيفيته إن لمتكن متواترة، وحملها على الغالب – من توتف التصاق التراب بالكفين والمسح به على ذلك، وإلا فيجزئ حتى لو استقبل العواصف بهما ومسح، كما عن العلامة في النهاية
(1) الوسائل – الباب 17 – من ابواب التيمم – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم