جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص176
ومنه ينقدح الاستدلال حينئذ على ما نحن فيه بصحيح ابن مسلم (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” سألته عن التيمم فضرب بكفيه الارض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمنيه الارض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ” إلى آخره.
فظهر لك حينئذ من ذلك كله أنه لو أخل بالترتيب وجب عليه الاعادة على ما يحصل به ما لم يخل بالموالاة، فيجب استدراكه من أصله بناء على وجوبها فيه كما ذكره جماعة، بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا، والذكرى والحدائق إلى الاصحاب، والمدارك إلى قطعهم مؤذنين بدعوى الاجماع عليه كظاهر الغنية أو صريحها وإشعار الخلاف، بل في جامع المقاصد والمرجع فيها الاجماع، والروض الاولى الاستناد إلى الاجماع، ومجمع البرهان يفهم كونها واجبة بالاجماع عند علمائنا، انتهى.
وأنها شرط فيه كما هو ظاهر معاقد هذه الاجماعات عدا الاخير، فانه قد يظهر منه التوقف في ذلك، واحتمله غيره على أن يراد بها حينئذ الوجوب التعبدي،ولعله لاحتمال ذلك في موالاة الوضوء أيضا.
لكنه ضعيف جدا، وقد مر ما يكفي في رده في المقيس عليه، كضعف ما يحكى عن نهاية الاحكام من احتمال عدم وجوبها أصلا فيما كان بدلا من الغسل، وإن نقل عن الدروس الجزم به أيضا، ولعله لعدم وجوبها في المبدل عنه باعتبار تنزيل التراب منزلة الماء.
وفيه مع مخالفته لما عرفت من الاجماع صريحه وظاهره أن إطلاق المنزلة لا يتناول مثله، وان كان قد يشهد له في الجملة تمرغ عمار، وهو من أهل اللسان، إلا أنه يدفعه
(1) الوسائل – الباب 12 – من ابواب التيمم – الحديث 5 (
)
الجواهر –