جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص170
وهل مطلق الرفع كمطلق الاستباحة فيصح أو كالاستباحة المطلقة التي هي بمعنى الرفع المطلق فيفسد كما يؤمي إليه ما في أول عبارة الذكرى السابقة ؟ وجهان، أقواهما الثاني لانصراف الرفع إليه، ولعله لذا أطلق البطلان بنية الرفع في المبسوط والمعتبر والقواعد وجامع المقاصد، بل قضية ما عدا الاخير ذلك حتى لو ضم معه الاستباحة، لكن المتجه فيه حينئذ الصحة كما صرح به في الذكرى وجامع المقاصد وعن غيرهما، وإن لغي لوجود المقتضي وارتفاع المانع، نعم لو خرجت الاستباحة بضم الرفع عن المعنى المعتبر في الصحة اتجه الفساد لفقد الشرط حينئذ لا لضم الرفع، فتأمل.
والاقوى
مع اتحاد ما في الذمة منه،وفاقا لكشف اللثام والمدارك وغيرهما، وإن قلنا باختلاف كيفيتهما، للاصل وصدق الامتثال وخروج وصف البدلية عن حقيقة التيمم، بل هو أمر واقع لا مدخلية لنية المكلف في تحققه، فمن تيمم بزعم التكليف الابتدائي لجهل البدلية كصبي بلغ وفرضه التيمم مثلا صح، وكذا يصح مع الاتحاد في الكيفية لو تيمم عن حدث لا يعلم أكبر أو أصغر حتى ينوي البدلية عن موجبه.
نعم قد يقال بناء على اختلاف الكيفية بوجوب التعرض للعدد في النية ولو بنية البدلية، لافادتها له حتى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى ضربة واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس.
فهو ليس اعتبارا للبدلية في نفسها، مع احتمال عدم وجوب هذا التعرض أيضا، بل لعله الاقوى، إذ الواجب عليه التيمم متقربا إلى الله تعالى من دون حاجة إلى نية تفصيل ما يفعله كالقصرية والتمامية، لان اتحاد ما في ذمته كما هو الفرض كاف في تشخصه، بل لا يبعد الاكتفاء بما لو نوى التيمم وكان في ذهنه أنه محدث بالاصغر ثم ذكر أنه مجنب بعد أن ضرب ضربة فضرب أخرى، لحصول المقتضي من نيه التقرب بما طلب منه من التيمم وإن توهم فيما قارنه من اعتقاد أن المراد