جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص169
واضح، وقد مر لنا سابقا في أول غسل الجنابة وغيره ماله نفع تام في المقام.
وربما حكي عن المرتضى ( رحمه الله ) أيضا أن التيمم رافع للحدث، ولعله لماسيأتي له من أن المجنب إذا تيمم ثم أحدث بالاصغر ووجد بعد ذلك ماء يكفيه للوضوء توضأ وبقي على تيممه عن الجنابة، وليس فيه دلالة على ذلك كما ستعرفه عند تعرض المصنف لذلك ان شاء الله.
وكيف كان فان نوى في تيممه رفع الحدث فالمتجه على المختار من عدم اعتبار ذلك فيه وفي أمثاله الصحة سواء نوى رفع المنع مادام مضطرا أو رفعه كالطهارة المائية جهلا أو نسيانا أو غير ذلك لصدق الامتثال وإن لغي بنية لامر خارج عن حقيقة التيمم في الثاني، وكذا لا فرق بين جعله الرفع متعلق القصد بدون علية كما لو نوى رفع الحدث بالتيمم مثلا لمشروط به وبين جعله علة للتيمم، كأن قال: أتيمم لرفع الحدث، نعم لو جعل ذلك مشخصا للمنوي كأن يكون في قوة نيته تيمما رافعا للحدث على حسب المائية اتجه الفساد حينئذ، لانه قصد امتثال أمر لا وجود له، كما أنه يتجه الفساد مطلقا فيما لم يكن المنوي الرفع مادام مضطرا بناء على اعتبار الاستباحة فيه، لعدم نيتها، واحتمال استلزام ذلك نيتها وإن لغي في الزائد فيصح ضعيف، لكون هذه الزيادة هي المائزة بين الرفع والاستباحة، ومنه يظهر حينئذ قوة الفساد أيضا عليه لو نوى به الاستباحة على حسب الماء، إذ هي معنى الرفع كذلك، نعم لو نوى مطلق الاستباحةأو الاستباحة مادام مضطرا اتجه صحة، وكذا لو كان المنوي الرفع مادام مضطرا، إذ هو كلاستباحة.
ولعله الذي أراده في الذكرى بقوله: فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى ما لا يمكن حصوله، نعم لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة لا أنه يريد بالمانع الحدث، سيما بعد ملاحظة أول كلامه، فتعجب المحقق الثاني منه لا يخلو من تأمل.