پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص168

عدم استواء المتيممين في موجبه، فالمحدث لا يغتسل، والمجنب لا يتوضأ، واستباحة الصلاة وغيرها به مادام مضطرا ولم يتعقبه حدث آخر ليس رفعا لطبيعة الحدث في المعنى.

نعم هو رفع لمنعه في الجملة وإلا فالمانع لم يرتفع، ويكفي في تحققه ووجوده بقاء المنع فيه ولو في حال الاختيار والتمكن، كما يؤمي إليه إطلاق لفظ الجنب على المتيمم، كقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) لابن العاص بعد أن صلى بأصحابه متيمما: ” صليت بأصحابك وأنت جنب ” وفي خبر ابن بكير (2) قلت للصادق (عليه السلام): ” رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ” بل لعل مقابلته بالطهور كالصريح في ذلك، إلى غير ذلك، كما أنه يؤمي إلى بقاء الحدث في المتيمم إمارات كثيرة من كراهة الائتمام به وغيرها.

وتنزيل التراب منزلة الماء وكونه أحد الطهورين لا ينافي بقاء الحدث بالمعنى المتقدم، فما في قواعد الشهيد الاول وشرح الالفية للثاني واستحسنه بعض من تأخر عنهما – من جواز نية الرفع فيه، إذ ليس المراد به إلا الحالة المانعة عن الصلاة، فمتى أبيحت ارتفع المانع وإن كان إلى غاية مخصوصة هي التمكن من الماء ونحوه كحصول الحدث في الطهارة المائية، فلا ينافي الرفع قبله، وكذا الكلام في دائم الحدث، على أن النية فيه انما تؤثر بالسابق دون المقارن واللاحق، إذ هو عفو – مآله بعد التأمل إلى نزاع لفظي أو إلى ما يعلم فساده مما تقدم، خصوصا عدم فرقه بين غايتي التمكن هنا والحدث في المائية، بل لا وجه لكون الثاني غاية، إذ ليس بحصوله يعود ما ارتفع أولا وان حصل بسببه ما يساويه، بخلافه في التمكن فانه أثر الحدث الاول كما هو

(1) كنز العمال ج 5 ص – 143 – الرقم – 2943 (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب صلاة الجماعة – الحديث 3 من كتاب الصلاة (

)

الجواهر