جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص165
الاحتمال بل ظهوره لغلبة الرجاء كما سمعته سابقا، وسيما بعد ما عرفت من ضعف أدلة التضيق من الاجماعات بما سمعت، والاخبار بظهور بعضها بالندب، وهو قرينة على غيره خصوصا بعد كثرة استعمال ” افعل ” في الندب، حتى قيل انه مساو للحقيقة أو أرجح منها، فلا بأس بحملها على الندب حينئذ، ولا ينافيه ما تقدم من الاستدلال بما دل على الوجوب بالزوال، للحمل حينئذ على أفضل أفراد الواجب، نعم قد ينافيه الاستدلال بما دل على استحباب الصلاة في أول الوقت مع إمكان الاعتذار عنه باختلافالجهتين، وبأنه يكفي الاستدلال بها بالنسبة إلى بعض أفراد الدعوى، لان الاقوى اختصاص الندب في التأخير بصورة الرجاء خاصة كما في البيان، وإن أطلق الاستحباب في المنتهى وجامع المقاصد وغيرهما، تحكيما لما دل على استحباب الصلاة في أول الوقت، لضعفها عن المقاومة بعد إشعارها بالتأخير للرجاء، فتأمل جيدا.
لكن
(و)
مع ذلك كله ف
(الاحوط المنع)
من التيمم مع الرجاء، وأحوط منه المنع مطلقا حتى يتضيق وإن كان الاقوى ما عرفت، لكن ينبغي أن يعلم أنه قد صرح جماعة كما عساه يظهر من آخرين، وحكاه جماعة عن المبسوط مع قوله بالمضايقة أن محل الخلاف في المسألة في غير المتيمم، أما من كان ميتمما لصلاة قد ضاق وقتها أو لنافلة أو لفائتة ثم حضر وقت صلاة أخرى أو كان حاضرا جاز له الصلاة من غير اعتبار الضيق، لظهور ما دل على اعتباره في غير المتيمم، ولما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة، ولوجود المقتضي من التطهر وسببية الوقت للوجوب وارتفاع المانع، وعليه ترتفع ثمرة النزاع كما صرح به بعضهم، إذ له حينئذ التيمم في وقت السعة لغاية غير الحاضرة، ثم يصليها به قبل الضيق، ولو أراد المحافظة على تيمم واجب يدخل به في الفرض نذر نافلة وتيمم لها ثم دخل به، بل هو أكبر شاهد على ضعف القولبالضيق بل فساده، لاستبعاد كون الممنوع منه التيمم بنية الحاضرة خاصة دون غيره.
ولعله لذا استوجه بعض المتأخرين منهم الشهيد في البيان كالمحكي عن مصباح السيد