پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص164

ومن ذلك كله ذهب جماعة إلى

التفصيل بن الرجاء وعدمه،

فيؤخر مع الاولدون الثاني، وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، واختاره جماعة من المتأخرين، بل في جامع المقاصد عليه أكثرهم، وفي الروضة أنه الاشهر بينهم، جمعا بين أدلة الطرفين سيما بعد ظهور أخبار التضيق في صورة الرجاء كما عرفت، وبعد ما سمعت من البعد فيه مع عدم الرجاء، كالبعد في التوسعة مع الرجاء، سيما لو كان ظنا، بل لعل السيرة على خلافه، أذ هو مكلف بالمائية، ولذا وجب عليه الطلب وغيره، ولا ينتقل عنها إلا بالعجز، وليس إلا بالضيق، بل لعله المنساق إلى الذهن مما كان كذلك من التكاليف، بل يعد العبد عاصيا عرفا لو فعل قبل ذلك.

ومنه ينقدح جريان ذلك فيه على القاعدة، فيجري حينئذ في غير محل البحث من ذوي الاعذار، ومنه الانتقال إلى مراتب التيمم، فلا يتيمم بالغبار إلا أن يضيق الوقت أو ييأس منه، وكذا الوحل، مضافا إلى إمكان المناقشة في جميع ما دل على التوسعة بالنسبة إلى صورة الرجاء بما لا يخفى، والى ما في إطلاق التوسعة من التهجم على طرح تلك الادلة من الاجماعات وغيرها بلا معارض يقاومها في ذلك، فضلا عن أن يقوى عليها، مع ندرة القائل بها، وإلى ما في القول بالتفصيل من الجمع أيضا بين ما دل على الاعادة مع وجدان الماء في الوقت وعلى عدمها كذلك، إلى غير ذلك ممايطول التعرض لذكره مما لا يخفى على ذي مسكة ومن أحاط بما تقدم.

وهو قوي متين إلا أن سابقه أقوى منه في النظر، إذ لو سلم اقتضاء القاعدة الانتظار في مثله مع إمكان المنع بظهور التكليف في الصلاة في كل جزء جزء من الزمان، فيتبع حال المكلف حينئذ فيه حتى لو علم زوال العذر في ثاني الاوقات إلا أن الاجماع وغيره أخرجه عن بعض الاقسام، ويجب الخروج عنها هنا بما سمعته من الادلة، كعموم المنزلة وظاهر الآية وأخبار عدم الاعادة وغيرها مما يبعد تنزيلها على ذلك، سيما الاخيرة التي هي العمدة في أدلة التوسعة، لما فيها من ترك الاستفصال، مع قيام