جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص163
في شبهة حجيته لما نقل عنه من القول بالتوسعة هنا – محتمل لكراهة التعجيل مع الرجاء، كما عساه يشعر به ما في ذيل عبارته، وما في خبر محمد بن حمران ودعائم الاسلام للتعبير بلفظ ” لا ينبغي ” سيما الاول.
وصحيح زرارة – مع ما فيه من الاضطراب والاشعار بالرجاء على تقدير ” فليطلب ” وقصوره عن معارضة غيره من وجوه – محتمل الاستحباب، أو لارادة الامساك عند الرجاء خصوصا مع ملاحظة ما في الرواية الثانية وغيرها، على أن الغالب حصول الرجاء خصوصا في المسافرين كما يؤمي إليه إطلاق الامر بالتأخير في باقي الاخبار معللا بما يشعر بالرجاء، بل لعل فيه شهادة على انصراف الانطلاق بدن التعليل إليه، فتأمل جيدا فانه دقيق.
ومنه يعرف الجواب عن خبره الآخر، على أن المفهوم فيه نفي الوجوب لا المشروعية فيه.
وأما الاجماع فهو – مع ضعف الظن فيه نفسه، خصوصا في مثل هذه الاجماعات التي لا يعلم إرادة أصحابها بها ولا طريقهم إليها، إذ لا زالوا ينقلونها فيما هو مظنة العكس، خصوصا الغنية ونحوها، مع عدم ظهور إرادة مدعيه خصوص ما نحن فيه، بل لعل بعض عبارات الانتصار تشعر بارادة الرجاء، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي والبزنطي من القول بالسعة مطلقا، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في خصوص الفرض المعتضد باعراض المتأخرين أو أكثرهم عنه فيه، إذ من المستبعد جدا خفاء الاجماع على مثل أولئك الاساطين مع قرب العصر وإطلاع خصوص حاكيه، على أن تحصيله لهم غالبا في ذلك الزمان انما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة لها، وقد عرفت ظهور أكثر الاخبار بالتوسعة، وان الشيخ على كثرة نقله الاجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في الذكرى – لا يقاوم بعض ما سمعته فضلا عن الجميع.