جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص162
المخالفين، مضافا إلى ترك الاستفصال فيها عن ذلك مع ظهورها في الفعل عمدا بدون الظن المذكور.
كل ذا مع بعد التكليف بذلك، لما فيه من العسر والمشقة في كثير من الاوقاتلكثير من الناس خصوصا النساء والاعوام، وخصوصا المرضى ونحوهم، وسيما بالنسبة للعشاءين بناء على تعميم المسألة لجميع أسباب التيمم، للاجماع في الروض على عدم الفرق في ذلك مع سهولة الملة وسماحتها، سيما وأصل مشروعية التيمم لذلك، وإرادة اليسر بالعباد وما فيه من التغرير بترك الصلاة، بل العبث فيما لو علم عدم حصول الماء تمام الوقت، بل فيه فوات مصلحة أول الوقت من الاستحباب المؤكد ونافلة العصر بناء على عدم مشروعيتها إلا بعد صلاة الظهر، بل والزوال بناء على أنها نافلة للفرض ولا تشرع الا بعد حصول الخطاب به، ولا خطاب، أذ هو يؤول إلى الوجوب المشروط على مذهب الخصم، لتوقفه على الطهور الذي لا يحصل ولا يصح إلا عند الضيق، ومع ذلك كله لو كان كذلك لشاع وذاع لتوفر الدواعي إلى نقله وغلبة وقوعه، إلى غير ذلك من المبعدات الكثيرة التي لا يمكن أن تستقصى، وستسمع بعضها في آخر البحث.
هذا مع ظهور مساواته لغيره من ذوي الاعذار كالمستحاضة والمسلوس وذي الجبيرة، بل قد يشرف التأمل في هذه الامور وملاحظة فحاوي الادلة الفقيه على القطع بفساد القول بالتضيق فيما لو علم عدم زوال العذر، على أنه لا شئ من أدلة الخصم ينهض عليه بخصوصه سوى الاجماع المدعى وحسن زرارة أو صحيحه على تقدير ” فليمسك “كخبره الآخره الذي بعده والرضوي، وإلا فغيرها من أدلته ظاهرة في التأخير لرجاء الماء كما يؤمي إليه ما فيها ” فان فاتك الماء لم تفتك الارض ” ونحوه، واحتمال خصوصية التعليل وعمومية المعلل بعيد.
والرضوي – مع أنه ليس بحجة عندنا سيما بعد إعراض الصدوق الذي هو الاصل