پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص159

ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماء فلن يفوته الارض ” كموثقه الآخر (1) المروي عنقرب الاسناد عن الصادق (عليه السلام) أيضا ” في رجل أجنب فلم يجد الماء يتيمم ويصلي، قال: لا حتى آخر الوقت انه إن فاته الماء لم تفته الارض “.

وخبر محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: ” قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت “.

ونحوه المروي في البحار عن دعائم الاسلام (3) عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) ” لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت “.

وأوضح منهما ما في فقه الرضا (عليه السلام) (4) ” ليس للمتيمم أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة ” هذا.

مضافا إلى ما تقدم آنفا مما دل على الاعادة لو وجد الماء في الوقت، وموافقة ما دل على السعة (5) للمحكي عن إطباق العامة، والقصور سندا أو دلالة لو كان في البعض منجبر بما عرفت.

وقيل بالجواز مطلقا وهو خيرة المنتهى والتحرير والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح والكفاية ومنظومة الطباطبائي ومحتمل الارشاد والمحكي عن الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي، وفي لمدارك والرياض أنه لا يخلو من قوة، وعن حاشية الارشاد أنه قويمتين، كما عن كشف الرموز أن النظر يؤيده، وعن المهذب البارع أنه قول مشهور

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب التيمم – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب التيمم – الحديث 3 (3) المستدرك – الباب 17 – من ابواب التيمم – الحديث 2 (4) فقه الرضا عليه السلام ص 5 (5) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم