جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص157
الاولين من التغرير بفوات الواجب، بل قد يتعذر أو يتعسر حصولهما لكثير من الاشخاص في كثير من الاوقات، ومن الامر به في الصحيح المذكور بضميمة اقتضائه الجزاء يستفاد عدم وجوب الاعادة عليه لو انكشف بعد ذلك فساد ظنه حتى لو وجدالماء وكان في سعة كما صرح به بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا الا ما يحكم عن الشيخ في كتابي الاخبار، مضافا إلى المعتبر المستفيضة (1) حد الاستفاضة الدالة على عدم الاعادة لمن وجد الماء بعد صلاته وكان في وقت مع اشتمالها على التعليل بأنه فعل أحد الطهورين، وباتحاد ربهما، لتناولها باطلاقها من فعل الصلاة بظن التضيق ثم انكشف الخطاء، بل قد يتعين فيها ذلك بناء على اعتبار التضيق في التيمم.
فما عن كتابي الاخبار للشيخ من الحكم بالاعادة ضعيف، ولعله لقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم (2) في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء: ” أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد ” وهو – مع قصوره عن معارضة ما تقدم من وجوه، بل احتماله غير ما نحن فيه – واضح الدلالة على الاستحباب، بل لعله يكون قرينة حينئذ على إرادة ذلك من قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر يعقوب بن يقطين (3) بعد أن سأله ” عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه ” مع أن قضية المفهوم فيه عدم الاعادة إن لم يجد الماء في الوقت كما هو بعض الدعوى، فتأمل جيدا.
وثمرة جيمع ما سمعت تظهر على القول باعتبار الضيق في التيمم كما تسمعه، واليه أشار المصنف بقوله:
(وهل يصح التيمم مع سعته)
أي الوقت
(فيه تردد)
منشأه اختلاف النصوص والفتاوى، فالاكثر كما في المنتهى والبحار وكشف اللثام وغيرها،
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 0 – 10 – 8