جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص156
الوقت وجب الطهور والصلاة ” وفيه ما مر أيضا.
وفي الكل نظر إلا ظهور الاهتمام بأمر الصلاة من الادلة، إلا أنه في إيجابه ذلك مع الظن أو عدم التمكن من خصوص الاخياري وإن تمكن من الغبار أو الوحل نظر أو تأمل، مع أنه قد يقال بعد التسليم لم لا يكون الواجب عليه حينئذ التيمم لغاية يشرع لها من نافلة أو الكون على طهارة بناء عليه أو نحو ذلك وإن كانت مستحبة بالاصل ويحفظ للفريضة، فلا ينافي حينئذ معاقد الاجماعات من عدم مشروعيته لذات الوقت قبل الوقت، وقد مر سابقا في إراقة الماء قبل الوقت لمن علم عدم التمكن منه بعده ما له نفع تام في المقام، فلاحظ وتأمل جيدا.
هذا كله فيما قبل الوقت
(و)
أما بعده ف
(يصح مع تضييقه)
إجماعا محصلا ومنقولا أيضا في التحرير والتنقيح وجامع المقاصد والروض والمدارك وكشف اللثام وغيرها وعن نهاية الاحكام وحواشي الشهيد، مع ما في الاخير أنه ترك نقل الاجماع فيه لشدة ظهوره،قلت: وهو كذلك لكن ينبغي التأمل في المراد من الضيق فهل هو عدم زيادة الوقت على مقدار الواجب من التيمم والصلاة بل وأقله، أو عليه مع فعل بعض المندوبات المتعارفة كالقنوت وجلسة الاستراحة أو نحوهما، أو على ما عزم عليه من فعلهما من نهاية الطول والقصر والوسط ؟ لا يبعد جعل المدار على الصلاة المتعارفة على حسب اختلافها باختلاف الاشخاص بطء وسرعة، إذ هي التي ينصرف إليها الاطلاق كما في غير المقام من التحديدات.
وإن لم يصل إلى درجة الظن ؟ لا يبعد الاخير وان علق في كثير من كلماتهم على الظن، لصحيح زرارة أو حسنه (1) ” فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ” مع ما في التكليف في
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب التيمم – الحديث 1