پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص155

لكن الانصاف أنه لا يخلو من نظر وتأمل بل منع، لظهور تناول معاقد الاجماعات له، بل كاد يكون صريح بعضهم.

فيكون الحاصل حينئذ أن المراد بعدم جوازه قبل الوقت عدم مشروعيته للتأهب كالمائية أو هو مع الكون على الطهارة في وجه، وإن كان الاقوى العدم فيه بخصوصه، لعموم المنزلة من غير معارض حتى الاجماعات، فحينئذ لو تيمم قبل الوقت لذات الوقتلم يكن مشروعا بالنسبة إلى ذلك، لكن قد يقال بعدم فساد التيمم في نفسه بعد فرض استحبابه للكون على طهارة، إذ هو حينئذ كالوضوء لغاية لم يشرع لها، لان ملاحظة الغاية أمر خارج عنه، أللهم إلا أن يقال بعدم حصول التقرب فيه، لانه قصد ما لا يشرع له، وترك ما شرع له، فتأمل جيدا فني لم أعثر على تنقيح في كلام الاصحاب لذلك كله، كما أنه لم أعثر على تنقيح في كلامهم لتناول معقد الاجماع على عدم الصحة قبل الوقت ما لو علم عدم التمكن من التيمم أصلا أو الاختياري منه بعد الوقت أو ظنه، وان كان قضية الاطلاق ذلك.

لكن استظهر العدم شيخنا الاكبر في شرح المفاتيح وحاشية المدارك، فأوجب التيمم قبل الوقت في مثل هذا الحال للمقدمة، ولا مانع من وجوبها قبل الوقت هنا، إذ هي كمقدمات الحج ونحوها حينئذ، وعموم المنزلة وشدة الاهتمام بأمر الصلاة وعد العبد عاصيا بمثله عرفا لظهور بقائه إلى وقت الواجب، هذا كله مع عدم معارض سوى إطلاق الاجماع، وشموله لمثله من الافراد النادرة محل منع، على أنه إجماع منقول، ولا يقوى على ما ذكرنا، سيما بعد إمكان المناقشة فيه بما نقل من القول بوجوب الطهارات لنفسها، وسوى مفهوم الآية (1) وقوله (عليه السلام) (2): ” إذا دخل

(1) سورة المائدة – الآية 8 (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الوضوء – الحديث 1