جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص153
المقطوع به منها خلافه، وما يقال: إن ذلك لعله للحرج والمشقة يدفعه أن المتجه حينئذ سقوطه مع عدم التمكن من التراب لا وجوبه كما صرحوا به.
وما أبعد بين هذا القول والقول بتقديم إمساس نداوة الثلج وإن لم يحصل مسمى الغسل به على التيمم بالتراب كما يظهر من الحدائق وحكاه عن كتابي الاخبار، وفيه – مع ظهور صحيحتي رفاعة وزرارة المتقدمتين سابقا حيث أمر بالتيمم في الغبار حال الثلج من غير استفصال عن التمكن من ذلك وعدمه – ما عرفته سابقا في أصل اعتباره فضلا عن تقدمه على التيمم.
فتحصل من ذلك كله أن مراتب التيمم عندنا ثلاثة: أولها وجه الارض، وثانيها الغبار، وثالثها الطين، وبناء على اعتبار الثلج تكون أربعة، بل خمسة بناء على تأخبر الحجر عن التراب، بل ستة بناء على الترتيب أيضا بين غبار الثوب والدابة أو بالعكس، لكن قد ظهر لك ضعف الجميع وأنها ثلاثة خاصة.
كما أنه قد ظهر لك طريق الاحتياط إلا أنه قال في المفاتيح: ” إن الاحوط اعتبار التراب الخالص مع التمكن، أما مع فقده فيجوز بغبار الثوب ونحوه، ثم بالجص والنورة ثم بالطين، ثم بالحجر والخزف ” وفيه ما لا يخفى، بل لعله مخالف للاجماع بالنسبة إلى تأخر الحجر عن الطين، بل وكذا في تقديم الغبار على غيره من الحجر ونحوه مما ثبت أنه أرض، كما أنه يظهر لك بالتأمل فيما قدمنا ما في كشف الغطاء للاستاذ الاكبر قدس الله روحه، حيث جعل المراتب سبعة أو ستة موجبا لمراعاتها، الاول التراب، والثاني الارض غيره من الحجر والمدر والحصى والرمل والجص والنورة، والثالث غبار التراب، والرابع غبار الارض مما لا يعد ترابا كالجص والنورة وسحيق المشوي ونحوها، ثم قال: بل هو مرتبة ثانية من الغبار في وجه قوي، انتهى.
وحينئذ تكون خمسة بناء عليه، والسادس الوحل، والسابع ما تركب من قسمين من الاقسام السابقة