پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص152

التخيير بين الثلج وماء النهر في صحيح ابن مسلم في التمكن من الاغتسال به، سيما مع الامر به فيه، كظهور أخبار الدهن وما بعدها في الاجتزاء بذلك اختيارا، ومعارضتها بما دل (1) على اعتبار الجريان فيما يغتسل به الجنب – قاصرة عن اثبات هذا الحكم من وجوه كثيرة، بل لعل الظاهر منها إرادة بيان أقل أفراد الغسل، وهو ما اشتمل على إجراء الماء باليد كالدهن، كما يشعر به عدة أمور اشتملت عليها، بل عن حاشية المجلسي نسبة تنزيلها على ذلك إلى الاصحاب، وسيما مع ندرة تحقق الامساس من دون امكان إجراء ماء ولو بمعين، وقد تقدم لنا في باب الوضوء عند قول المصنف: ” ويجزئ مسمى الغسل ” ماله نفع تام في المقام، فلاحظ.

وأقصر منها التعليل وما بعده، إذ هو مع أن قضيته التقديم على التيمم ولا يقول به الخصم لا دليل على وجوب الامساس في نفسه، بل لو كان مقدمة للغسل فبعد انتفائه انتفى، وعدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه لا يجري في الاجزاء العقلية كالجنس والفصل ونحوهما، كما هو واضح، والاحتياط لا دليل على وجوبه حتى يعارض إصالة البراءة واستصحاب التكليف بالصلاة مع أنه قد يعارض بمثله لا يصلح لاثبات حكم لا دليل عليه، كعموم ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال، مع أنه قد يكون طريقا لم يصل الينا.

فالتحقيق الذي لا محيص عنه في المقام انه ان أمكن تحصيل مسمى الغسل بالثلج ونحوه ولو كالدهن وجب بل مقدم على التيمم، لانه أحد أفراد الطهارة الاختيارية، والا فلا وفاقا للسرائر والمعتبر وجامع المقاصد وغيرها، ومن العجيب ما عساه يظهر من المقنعة بل في كشف اللثام أنه نصها، ومحتمل المبسوط والوسيلة كما عن النهاية من تقديم التيمم على الاغتسال بالثلج وإن حصل مسمى الغسل لظهور الادلة، بل لعل

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب الجنابة – الحديث 1 (

)

الجواهر –