پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص151

على الاكتفاء بمثل الدهن في الوضوء من الاخبار المذكورة في بابه، وعلى أن ” يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك ” كما في خبر هارون بن حمزة (1) عن الصادق (عليه السلام)، وأنه ” إذا مس جلدك الماء فحسبك ” كما في صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2)، ولخبر معاوية بن شريح (3) قال: ” سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدفق والثلج، ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال: نعم ” وخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: ” سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ” ونحوه خبرهالآخر المروي (5) عن قرب الاسناد، ولصحيح ابن مسلم (6) عن الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر ” ولان الواجب عليه: أمران إمساس جسده بالماء وإجراؤه، وتعذر الثاني لا يسقط الاول، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولان ما لا يدرك كله لا يترك كله.

هذا مضافا إلى ما سمعته في حجة المرتضى من عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه.

لكن في الجميع نظر، إذ هذه الاخبار – مع الطعن في سند خبري علي بن جعفر كخبر ابن شريح، واشتمالهما على ما لا يقول به الخصم من تقديمه على التيمم مع تعليق التيمم فيهما على تعذر الاغتسال المتحقق وان تمكن من المسح بالنداوة، وظهور

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب أحكام الخلوة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب الوضوء – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب التيمم – الحديث – 2 وفيه ” الدمق ” بدل ” الدفق ” (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب التيمم – الحديث 3 و 4 و 1