جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص150
وحسن محمد بن مسلم أو صحيحه (1) سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أجنب في سفره ولم يجد الا الثلج أو ماء جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة، يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه “.
وفيه – مع عدم صلاحية شئ من ذلك عدا الخبر لاثباته، بل والخبر لعدم صراحته بل ولا ظهوره في التيمم به، لاحتمال إرادة الانتقال إلى التيمم بالتراب كما يؤمي إليه قوله (عليه السلام) ” بمنزلة الضرورة ” واستبعاد فقدان كل ما يتيمم به حتى الغبار والطين، سيما مع ترك استفصاله عن ذلك، وان كان ربما شهد للاول النهي عن العود، وعد ذلك هلاك الدين، إذ لا هلاك في التيمم بالتراب بعد كونه أحد الطهورين، وأنه مما أمتن الله به على هذه الامة – أنه مناف لما سمعته سابقا من الاجماع على عدم جواز التيمم بغير الارض، ولقد أجاد ابن إدريس في رد المرتضى بأن الاجماع منعقد على أن التيمم لا يكون الا بالارض وما يطلق عليه اسمها، وما في المنتهى من أن المسلم منه في حال التمكن لا مطلقا في غير محله.
كل ذا مع ظهور الخطابات الشرعية كتابا وسنة في انحصار الطهارة بالمائية والتراب، ووفائهما ببيان كيفية كل منهما بحيث لا يشارك إحداهما الاخرى، ومن هنا احتمل بعضهم في الخبر السابق أن يراد بالتيمم فيه مسح أعضاء الطهارة بنداوة الثلج على كيفية المائية مجازا، كما أنه احتمل آخر ذلك في كلام المرتضى ومن تبعه، وهو مع بعده لعدم القرينة مبني على وجوب ذلك عند الاضطرار وان لم يحصل به مسمى الغسل، وفيه منعوان أوجبه الشيخان وابنا حمزة وسيعد، واختاره في المنتهى والتذكرة والمختلف والحدائق وعن نهاية الاحكام، كما أنه استحسنه في كشف اللثام، ولعله لما دل (2)
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب التيمم – الحديث 9 (2) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب الوضوء