جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص149
إذ قد عرفت ان ظاهرها ما قلنا، كما أنه في التذكرة بعد ذكره كلام ابن حمزة أنه الوجه عندي ان لم يخف فوت الوقت، وان خاف عمل بقول الشيخ، إذ لو لم ينزل قول الشيخ على ما ذكرنا لكان فيه أيضا خوف من فوات الوقت، بل يمكن تنزيل ما في المقنعة أيضا عليه، بل لعله أقرب فيتحد الجميع، وان أبيت فهم محجوجون بما عرفت.
كما علق الحكم عليه في كثير من الاخبار لا الطين الرقيق وإن فسره به في القاموس، نعم لا يدخل في الطين عرفا مطلق الارض الندية والتراب كذلك فيجوز لا تيمم به اختيارا كما نص عليه الفاضلان في المعتبر والتذكرة، بل في الثاني ” لا يشترط في التراب اليبوسية، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا ” انتهى.
فهو مع صدق الصعيد الحجة، مضافا إلى صحيح رفاعة السابق، لكنه قد يظهر منه تقييد الجواز بعدم التمكن من الجاف، سيما تعليق ذلك فيه بأنه توسع من الله عزوجل، إلا أنه يمكن حمله على ما لا ينافي المطلوبمن إرادة الاشتراط بالنسبة إلى بعض أفراد الاجف وان كان طينا أو غير ذلك، فتأمل جيدا.
ثم ان ظاهر المصنف وغيره بل صرح به جماعة انحصار ما يتيمم به ولو اضطرارا بما ذكره من المراتب، فمع عدم شي منها كان فاقد الطهورين حينئذ، ويأتي الكلام فيه من غير فرق في ذلك بين أن يجد الثلج والماء الجامد الذي لا يستطيع الغسل به وعدمه، وفاقا للاكثر وخلافا للمحكي عن مصباح لاسيد والاصباح والمراسم وظاهر الكاتب، فأوجبوا التيمم بالثلج مع عدم التمكن حيث لا يوجد غيره ولا يمكن حصول مسمى الغسل به ولو كالدهن، واختاره في القواعد والموجز الحاوي وعن البيان، وكأنه للاحتياط، وما دل (1) على عدم سقوط الصلاة بحال، واستصحاب التكليف بها،
(1) الوسائل – الباب – 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 11 من ابواب وجوب الصلاة