جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص146
في النهاية، فرتب بين عرف الدابة ولبد سرجها وبين الثوب، مع عدم صراحته في ذلك، بل هو محتمل ما في المنتهى من أن ذلك لكثرة وجود أجزاء التراب في دابتة وقلته في الثوب، وابن إدريس في السرائر فعكس وهما ضعيفان، نعم ينبغي تحري الاكثر فالاكثر ومن غير الثلاثة، وكأنها خصت لانها مظنته، بل ظاهر جماعة إيجابه، وهو لا يخلو من قوة.
كما أن الظاهر منها أيضا وبه صرح جماعة كون الغبار غبار التراب ونحوه، لا غبار الاشنان ونحوه، ويؤيده الاجماعات السابقة على عدم جوازه بغير الارض، بل ولا الممتزج منها لذلك إلا أن يغلب الاسم، ولعل المنساق من عبارة المصنف والقواعدوغيرهما بل حكي عن الاكثر وما سمعته من الاخبار السابقة وغيرها عدا خبر أبي بصير في كيفية التيمم بالغبار ضرب ما كان عليه منه باليدين، ثم يمسح به من غير نفض، لعدم تيسر انفصاله غالبا، سيما في حال المسؤول عنها في الاخبار، بل في خبر زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) التصريح به، قال: ” إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب يده على البرذعة ويتيمم ويصلي “.
لكن في المقنعة والنهاية والمبسوط والمنتهى أنه ينفض فيتيمم بغبرته، كالمحكي عن سلار ” نفض ثوبه وسرجه ورحله، فان خرج منه تراب تيمم به ” مع احتمال إرادته ما لو أمكن استخراج تراب من مجموع ذلك، وهو متجه مع إمكانه لانتفاء الضرورة حينئذ، وإطلاق الاخبار منصرف إلى غلبة عدم تيسر مثل ذلك، سيما في مثل المسؤول عنه فيها، إلا أن ذلك ليس مما نحن فيه، كما أنه قد يتجه ما في المقنعة وما بعدها إن أريد بالنفض فيها ما ذكره في الذكرى وجامع المقاصد والروض وغيرها من أنه ينفض ثوبه ويستخرج الغبار حتى يعلوه، إلا أن يتلاشي فيقتصر على الضرب عليه، قلت:
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب التيمم – الحديث 5