جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص145
فان ذلك توسيع من الله عزوجل، قال: فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه، فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه “.
والمناقشة فيهما باختصاصه في حال الثلج المانع من الوصول إلى الارض لا وجه لها، إذ الاستدلال بظاهر قوله (عليه السلام): ” وان ” إلى آخره حتى لو أريد الاستئناف منه، كما يشهد له الاقتصار عليه خاصة في صحيحة زرارة الاخرى عن الباقر (عليه السلام) أيضا وهي دليل آخر كمضمر ابن المغيرة (1) ” إن كانت الارض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده، فتيمم غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم ” وإطلاق غيرها منزل عليها.
نعم قد يعارض ذلك قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة (2) بعد أن سأل لا عن رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع ؟ قال: يتيمم فانه الصعيد، قلت فانه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء، قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي ” سيما بعد تعليله فيه كغيره بأنه الصعيد.
لكنه – مع ضعفه واحتماله الطين الجاف كما لعل فيه إيماء إلى ذلك، بل في المنتهى أنه مما تعرض فيه لنفي الماء دون التراب حتى في قوله: ” وفيها الطين ” – قاصر عن مقاومة ما تقدم من وجوه، فتأمل جيدا.
والتعليل بالصعيدية يراد به أنه كانصعيدا كما يشير إليه ما في آخر (3) ” انه صعيد طيب وماء طهور “.
ثم ان ظاهر ما تقدم من الاخبار كخبر رفاعة وزرارة وأبي بصير وغيرها
كظاهر المصنف والمشهور، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ
(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب التيمم – الحديث 10 – 5 (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب التيمم – الحديث 6