جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص144
استخرج من غير الارض لانه كان مجاورا له، فإذا نفذ عاد إلى أصله وصار ترابا مطلقا يدفعه أن محل البحث في غير الجامع للشرائط منه من الاستيعاب ونحوه كما هو الغالب، وإلا فلو فرض كونه في حال كذلك إما بنفضه أو غيره فلا إشكال في مساواته له حينئذ.
نعم قد يشكل الحال في تقديم القليل من التراب عليه مع عدم صلاحيته للاستيعاب، ولعل الاقوى حينئذ تقديم أكثرهما وأشدهما مباشره لليد مع احتمال تقديم التراب مطلقا، سيما بعد ما في المنتهى والمدارك من عدم تسمية الغبار صعيدا، قال في الاول: لان الصعيد هو التراب الساكن الثابت، وان كان ذلك ضعيفا بل ممنوعا عليهما، كمناقشة الثاني في تقديمه على الوحل مع التمكن منه بعد تسليمه أن الاصحاب قاطعون بذلك وان ظاهرهم الاجماع، ونسبته في المنتهى إلى علمائنا كظاهر غيره أيضا،مع شهادة التتبع لهما، إذ لم يحك عن أحد خلافا في ذلك إلا عن المهذب، فاشترطه بفقد الوحل.
ولا ريب في ضعفه بعد قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): ” إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فان الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به ” وانجباره بما سمعت يدفع المناقشة في سند لو سلمت، وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2): ” ان كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه، فيتيمم به من غباره أو من شئ معه، وان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه ” كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة (3): ” إذا كانت الارض مبتلة لبس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب التيمم الحديث 7 – 2 (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب التيمم – الحديث 4 (
)
الجواهر –