پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص143

بل وعلى غير أيضا لتقدمه على الغبار عندهم، إلا النادر كسلار ويحيى بن سعيد فقدماه على الحجر، مع احتمال إرادة الاول الغبار الذي إذا نفض كان ترابا كافيا، بل لعله الظاهر من عبارته المحكية في المختلف، بعليق المصنف الانتقال كالمقنعة والمبسوط والقواعد والمنتهى على التراب خاصة في غير محله، سيما من مثل الشيخ والمصنف والعلامة،لمساواته للتراب عندهم، أللهم إلا أن يريدوا به ما يشملهما اتكالا على ما سبق لهم، كما يشهد له بعض الامارات، فتأمل.

فيوافق حينئذ ما في النافع والذكرى والمعتبر والتذكرة وغيرها من التعبير بالصعيد، بل هو معقد إجماع الاخيرين حيث علقا الانتقال المذكور على فقد الصعيد، ثم نسباه إلى علمائنا، والنهاية والوسيلة والسرائر والتحرير وعن المهذب من التصريح بتأخره عن الحجر، ويقرب منه ما في جامع المقاصد والروض والمدارك.

(يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته)

للنصوص (1) وظاهر الاجماع المحكي في المعتبر والتذكرة إن لم يكن محصلا، لا إذا لم يفقده فانه يجب التيمم به حينئذ بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر المعتبر والبحار وكشف اللثام والتذكرة الاجماع عليه إلا من ظاهر جمل المرتضى، فساواه مع التراب، مع أنه ليس بتلك المكانة من الظهور، ومحتمل لما تقدم في كلام سلار.

ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت، وبعد قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2): ” إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه، فيتيمم من غباره أو من شئ معه ” وقول الصادق (عليه السلام) أيضا في صحيح رفاعة (3) كذلك، وإشعارغيرهما من الاخبار (4) به أيضا، واحتمال التمسك له بأن الغبار صعيد حقيقة وإن

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب التيمم – الحديث 0 – 2 – 4 – (4) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب التيمم