پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص142

من إجماع التذكرة، وتخصيص الخلاف ببعض الجمهور في المنتهى كما تقدم، نعم هو دال على المنع من السجود على الرمل، ويلزمه عدم التيمم هنا، لكنه – مع قصوره عن معارضة ما تقدم، بل لعل الاجماع على خلافه حتى من الحلبي في إشارته لتجويزه به حال الضرورة – محتمل لارادة أنهما مسخا بصيرورتهما زجاجا، أي أنهما غيرا عن حقيقتهما السابقة، إلا أنه لا بأس بتأييد الكراهة في الرمل به، وبما سمعته عن أبي عبيدة وإن كنا في غنية عن إثباتها فيه وفي السبخة بما تقدم بعد التسامح فيها، فتأمل جيدا.

(ويستحب أن يكون)

التيمم

(من ربا الارض وعواليها)

كما أنه يكره من المهابط إجماعا في الخلاف عليهما، وفي المعتبر صريحا في الثاني، وظاهرا أو صريحا في الاول، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة وصريح إجماع المقاصد، ويؤيده – مع بعد الموالي عن النجاسات وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح، فهو أبلغ في وصف الطيب بخلاف المهابط – ما ورد في تفسير الصعيد أنه الموضع المرتفع كالمحكى عن فقه الرضا(عليه السلام) (1) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم (2): ” نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق ” وخبره الآخر قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (3) ” لا وضو، من موطأ ” وعن النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك، خلافا للجمهور فلم يفرقوا بين المكانين وهو ضعيف، بل لا يبعد تفاوت مراتب الاستحباب والكراهة شدة وضعفا بتفاوت الامكنة في القرب والبعد عن احتمال النجاسة ونحوها.

(ومع فقد التراب)

عقلا أو شرعا، والحجر ونحوه على المختار من مساواته للتراب،

(1) المتسدرك – الباب – 5 – من أبواب التيمم – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب التيمم – الحديث 2 – 1