جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص141
من مثل ذلك أو يتعسر في كثير من المواضع، وربما نزل ما في المنتهى عليه، بل قد يؤيده أمور كثيرة تظهر بالتأمل في أخبار الباب، وكتب الاصحاب وإن كان الاحوط ما تقدم، وكذا الكلام في الممتزج، فلا تقدح بعض الاجزاء الدقاق وإن منعت محلها من المماسة.
(و)
يجوز التيمم لكن
(يكره)
بالارض المالحة النشاشة المسماة
(بالسبخة والرمل)
وهو معروف على المشهور بين أصحابنا نقلا وتحصيلا، بل في المعتبر الاجماع عليه عدا ابن الجنيد، فمنع في السبخ، بل عن التذكرة الاجماع في السبخة من غير استثناء كالمنتهي، حيث لم ينقل فيها خلافا إلا عن بعض الجمهور، كما أنه نسب الجواز مع الكراهة فيالرمل إلى نص الاصحاب وجامع المقاصد، وعن التذكرة ” يجوز بالرمل عندنا على كراهية ” بل ظاهر المدارك أو صريحها كغيرها عدم الخلاف عندنا في جوازه بالرمل، ومراد الجميع الجواز اختيارا مع وجود التراب كما لا يخفي على من لاحظ كلماتهم.
فما في إشارة السبق وتبعه الاستاذ في كشف الغطاء من التيمم به عند فقد التراب ضعيف محجوج بما سمعت، ويتناول اسم الصعيد والارض له قطعا وان اكتسب بسبب الحرارة تشتتا وتغيرا ما، وما عن الجمهرة عن أبي عبيدة أن الصعيد هو التراب الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل لا يلتفت إليه، على أنه لو كان كذلك لا دليل على جوازه في الاضطرار أيضا، كالمحكي عن ابن الجنيد من المنع بالسبخ ولعله لذلك وفيه ما عرفت، أو الخبر عن محمد بن الحسين (1): ” ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن صلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الارض، ومالي أن أسأله عنه، فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبت الارض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان “.
وفيه أنه لا تعرض فيه للسبخة، ولا كلام في المنع من الملح، ولعل ابن الجنيد أراد بالسبخ ما يعلو الارض من الملح، فلا خلاف حينئذ كما يشهد له عدم استثنائه
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب ما يسجد عليه – الحديث 1 من كتاب الصلاة