جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص140
الامتزاجي، فيرجع حنيئذ عند التأمل إلى شرطية الاستهلاك كما يؤمي إليه ما في المنتهىأولا وغيره أيضا، ولا تعرض فيه للخليط الذي لا يتصور فيه الاستهلاك وإن قل، ولعل عدم تعرضهم له لعدم دخوله فيما يعتبر في التيمم به، بل هو راجع إلى الكف، فيعتبر فيه الاستيعاب، وأما ما في آخر عبارة المنتهى فمع أنه قد استشكله بعض من تأخر عنه يحتمل ما في كشف اللثام وغيره من أنه بالاعتماد يندفن بالتراب أو الكف تماس التراب إذا حركت، لانه لا تعلق بها وإن أورد عليه فيه بأنه يتوجه الجواز بالممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعها بالتحريك أو الاعتماد إلى الطاهر، وفي جامع المقاصد أن فيه ترددا ينشأ من عدم تسمية الخليط ترابا.
إلا أنه قد يدفع الاول بأنه لا دليل على بطلان اللازم، بل ظاهر الادلة تناوله، وليس ذا من تعدد الوضع أو الضرب، بل هو من توابع الوضع الاول، والثاني بمنع عدم التسمية في مثل ما نحن فيه، فتأمل.
وأما دعوى عدم الدليل على الاستيعاب المذكور ففيه – مع إصالة الشغل في وجه والاقتصار على المتيقن – أنه ظاهر التيمم البياني كقوله: ” وضع يديه ” (1) و ” ضرب بكفيه الارض ” (2) و ” أضرب بكفيك الارض ” (3) ونحوها (4) لظهور الاسم في تمام المسمى، فيراد تمام اليد والكف واحتمال صدق ذلك ولو ببعض الكف ممنوع، ولذا يصح سلب الضرب بالكف عنه، لكن ومعذلك كله فالذي يقوى الاكتفاء بالاستيعاب العرفي بحيث يصدق عليه أنه ضرب بكفيه الارض، ولعله متحقق وإن حصل بعض الخليط كشعيرة أو تبنة ونحوهما، بل وإن لم يكن خليط لكن لم يصل بعض أجزاء الكف كذلك، مع أنه قد يتعذر الخلوص
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب التيمم – الحديث 5 (3) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم – الحديث 7 – 0 –