پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص137

الطهور هو الطاهر المطهر، لكن قد يناقش بأنه لا دلالة فيها على اعتبار الطاهرية حال المطهرية.

نعم لو ثبت لزوم المطهرية للحدث أو الخبث للطاهرية أو أن الاصل ذلك كان دليلا آخر للمطلوب من غير حاجة إلى الاخبار أيضا، لمعلومية مطهرية التراب، ولعل ذلك الاصل ثابت خصوصا بمعنى عدم سبق النجاسة، بل في جامع المقاصد ” أنه لا يعقل كون النجس مطهرا ” انتهى، ولا يرد الغسالة على بعض الاقوال وحجر الاستنجاء، لخروجها بالدليل، أو لاعتبار سبق الطهارة فيهما أيضا، فتأمل.

والمشتبه بالمحصور يجتنب كالماء، بل لعله لا يشرع الاحتياط بالتكرير، بناء على الحرمة الذاتية فيه كالماء كما صرح به الاستاذ في كشف الغطاء، مع احتماله للفرق بينهما بالامر بالاراقة هناك دونه، وعدم ثبوت غير الحرمة التشريعية هنا، ولا فرق بين قلة التراب المتنجس وكثرته مع وقوع الضرب عليه كما صرح به في المنتهى، لفسادبعض الضرب المقتضي لفساده جميعه، ولاقتضاء الشرطية السابقة، ولا يعقل الاستهلاك هنا، واحتمال الصحة – بناء على عدم اشتراط استيعاب الضرب لما يتيمم به، أو أنه قليل لا يقدح بالاستيعاب عرفا – لا يخلو من وجه، نعم لا يقدح نجاسة غير المضروب قطعا وإن اتصل بالمضروب كأحد جانبي الحجر أو طرفيه لا

(و)

كذا

(لا)

يجوز التيمم

(بالوحل)

أي الطين

(مع وجود التراب)

أو الحجر نصا وفتوى كما سيأتي ان شاء الله.

(وان مزج التراب بشئ من المعادن)

كالكحل والزرنيخ ونحوهما أو غيرها مما لا يجوز التيمم به من الدقيق وسحيق الاشنان وغيرهما

(فان استهلكه التراب)

أي كان كالمعدوم في عدم منافاته لصدق اسم التراب بل التراب الخالص، ولا عبرة بعتميق النظر وتدقيقه

(جاز)

التيمم به وفاقا للمشهور بين الاصحاب، للاصل وصدق الامتثال