جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص136
عليه الخروج ولم يلزم الاغتسال به زيادة إتلاف أو تصرف أمكن القول بالجواز، فتأمل جيدا.
هذا كله في التراب المغصوب، أما المملوك وقد يتيمم به في مكان مغصوب ففي المدارك أن الاصح الصحة، لان الكون ليس من أفعال التيمم، بل هو من ضرورياتالجسم، وفيه أن الضرب والمسح حركة وسكون، وهما كونان سيما الاولى، فلا ريب في حصول التصرف في مال الغير بذلك، على أن التيمم فعل وعمل في ملك الغير، وهو هواؤه، ولذا كان الاقوى الفساد، كما هو خيرة كشف اللثام، لكن علله ” بأن الاعتماد جزء التيمم، فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة ” انتهى.
وهو جيد بالنظر إلى الضرب، وكذا لو كان التراب في آنية مغصوبة، للنهي عن الضرب المقتضي للفساد عقلا، إلا على ما سمعت، بخلاف الماء في الآنية المغصوبة، للنهي فيه عن الاخذ منها، وهو أمر خارج عن العبادة، مع احتمال الفساد فيه أيضا على بعد، فتأمل.
(و)
كذا
(لا)
يجوز التيمم
(ب)
التراب
(النجس)
بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى مذهب الاصحاب مؤذنا بالاجماع عليه ولعله كذلك، لاشتراط الطهارة فيه إجماعا في جامع المقاصد وكشف اللثام ومحتمل أو ظاهر الغنية وعن التذكرة وشرح الجعفرية، ولا نعرف فيه مخالفا في المنتهى، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الوصف بالطيب في الكتاب العزيز، إذ المراد به – كما لعله الظاهر منه وفسره به غير واحد بل في جامع المقاصد نسبته إلى المفسرين – الطاهر، كما أنه قد يؤيده أي الاشتراط بل في الحدائق أن الاولى في الاستدلال به عليه النبوي المروي في عدة أخبار (1)وفيها الصحيح وغيره ” جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ” لما تقدم سابقا أن
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التيمم (
)
الجواهر –