جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص135
منه، مع نفي الخلاف عنه في المبسوط، لانه كالاناء المغترف منه.
قلت: فهذا كالماء المغترف قبل الغسل به، نعم يتم كونه منه لو ثبت جزئية الضرب من التيمم، لكن قد يتجه حينئذ دخول المضروب، فلعل ما ذكروه من الاجماع والتشبيه بالاناء مشعر بخروجه أي الضرب عن ماهية التيمم، إلا أنه يمكن القول بدخول الضرب وخروج المضروب، فتأمل جيدا.
(ولا يصح التيمم بالتراب)
أو الحجر
(المغصوب)
أي الممنوع من التصرف فيه شرعا إجماعا محكيا في التذكرة والمنتهى إن لم يكن محصلا، علق في اليد شئ فمسح به جبهته ويديه أولا، للنهي المقتضى للفساد عقلا وشرعا، وهو واضح بناء على جزئية الضرب من التيمم، بل وشرطيته مع اعتبار النية فيه، كما هو الاصل في كل ما أمر به، نعم لو لم يكن شرطا وكان كاغتراف الماء من الاناء أو كان شرطا لكن لم تعتبر النية فيه اتجه عدم اقتضاء النهي الفساد حينئذ عقلا، بل التيمم صحيح وإن كان الضرب محرما، لكن مع مسح الجبهة واليدين بعد الضرب بدون العلوق، بل ومعه علىإشكال، أللهم إلا أن يستفاد الفساد حينئذ من ظاهر الادلة.
وكيف كان ففساد التيمم دائر مدار النهي عنه شرعا، وإلا فلا فساد حيث لا نهي ولو لجهل أو غفلة يعذر فيها، ومن هنا صرح في جامع المقاصد وغيره بجواز التيمم للمحبوس في المكان المغصوب، لان الاكراه أخرجه عن النهي، فصارت الاكوان مباحة، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم ضررا زائدا على أصل الكون، والقول ان في التيمم تصرفا زائدا على أصل الكون ممنوع، إذ الالزام بكيفية خاصة من الكون أو حركة خاصة متعذر أو متعسر، بل هو ترجيح من غير مرجح، ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم، وحق الغير يتدارك بلزوم الاجرة، بخلاف الطهارة بالماء المغصوب، لانه يتضمن إتلافا غير مأذون فيه، نعم لو ربط في ماء مغصوب وتعذر