جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص133
النورة، فينحصر الخلاف حينئذ، في الاول وإن كان ربما يقال إنه أو العدم لازم تفسير الصعيد بالتراب، سيما بعد ما في كشف اللثام ان أرض النورة ليست غير الحجر على ما تعرف، وقد عرفت الكلام فيه إلا أنه لم يحك عن أحد منهم هنا، بل في المقنعة التصريح بالجواز فيهما بدون التقييد بفقد التراب، وهو ممن فسر الصعيد بذلك.
وكيف كان فلا إشكال في الحكم بناء على المختار، لصدق اسم الارض، واحتمال المعدنية مع ضعفه في نفسه قد عرفت عدم منعها مع الصدق، نعم هو لا يتجه بناء على التفسير بالتراب، كما لا يتجه التفصيل بالاختيار والاضطرار، واستدل عليه بعضهم مضافا إلى صدق الارض بخبري السكوني والراوندي المتقدمين، وفيه أنهما في الجص والنورة لا أرضهما، واحتمال إرادتها منهما لا شاهد له، والاولوية انما تصح لو سلم العمل بهما فيهما، نعم قد يشعر التعليل فيهما بالمطلوب، والامر سهل، إذ قد عرفت انا في غنية عنهما، كما أنه قد تشعر عبارة المصنف بمنع التيمم بنفس الجص والنورة، وفاقا للاكثر في الثاني وجماعة في الاول، للخروج بالاحراق لا أقل من الشك، مع معارضة استصحاب الجواز والبقاء على الارضية باصالة بقاء الشغل، فتبقى الاوامر عن المعارض سليمة، ولا جابر للخبرين السابقين، وخلافا لصريح بعض وظاهر آخرفجوزوه بهما للخبرين، وعدم الخروج، والاستصحاب الحاكم على إصالة الشغل المفيد ليقين البراءة حينئذ شرعا، فلا أوامر سليمة لو سلم مغايرتها لاوامر الشغل الذي قد ذكر الخصم استصحابه، وهو جيد إن لم يطمئن بعدم الصدق، فتأمل.
هذا كله بناء على كفاية وجه الارض، وإلا فعلى التراب فالبحث ساقط من أصله، إلا أن يخصوه في حال الاضطرار كما في غيره، فيتجه البحث منهم عن أرضيته وعدمها، إذ مع الخروج لا يجوز ولو اضطرارا للاجماع المحكي على عدم جوازه بغيرها ولو مضطرا كما عرفت، فتأمل جيدا.