پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص132

كما عن نهاية الاحكام، وفي التذكرة تعليق عدم الجواز على الخروج وقربه في الرياض، وهو جيد لكن لا حكم فيه بالخروج وعدمه، وهو المثمر، أللهم إلا أن يكون المراد أنه يخرج تارة ولا يخرج أخرى، إلا أن الاقوى الخروج متى صدق عليه الرماد كما هو الغرض، فتأمل جيدا.

(ولا بالنبات المنسحق كالاشنان والدقيق)

ونحوهما مما أشبه التراب بنعومته ونحوها، لكن لا يصدق عليها اسم الارض والتراب إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، بل فيما تقدم من الاجماع وغيره على عدم جوازه بغير الارض كفاية، وخبر عبيد بن زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام) بعد أن سأله عن الدقيق يتوضأ به، فقال:” لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به ” محمول على ما ذكره الشيخ في التهذيب من إرادة النظف به والتطهر من الدرن، كما يكشف عنه صحيح ابن الحجاج (2) ” سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال: لا بأس ” بل هو أولى من إرادة التيمم من الوضوء حتى يعارض ما تقدم، مع أنه على تقديره في غاية القصور أيضا عن مقاومته كما لا يخفى.

(ويجوز التيمم بأرض النورة والجص)

اختيارا على المشهور نقلا وتحصيلا، وعن مجمع البرهان أنه ينبغي أن يكون لا نزاع فيه، بل لم أجد فيه خلافا إلا ما في نهاية الشيخ، فاشترط فقد التراب، وما عن السرائر من المنع للمعدنية مع اني لم أجد ذلك فيها، بل الموجود لا يجوز التيمم بجميع المعادن، وتعدادها يطول، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة، والصحيح الاول، وهو مع عدم ذكره لارض الجص محتمل بل ظاهره النورة بعد الاحتراق لا أرضها، ولذلك حكاه في الذكرى عنه في

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التيمم – الحديث 7 (2) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب آداب الحمام – الحديث 1