جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص131
في الغنية وصريح المنتهى وظاهره، وعن الخلاف إن لم يكن محصلا للخروج عن اسم الارض قطعا فيدخل حينئذ فيما سمعته سابقا من الادلة على عدم جواز التيمم بغيرها،فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف، والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج، وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمى الارض، ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدمين لا جابر له في المقام، بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الاصحاب لما سمعت من الاجماعات السابقة، لكن قد ظهر لك أن مبنى المنع في المعادن عند الاصحاب الخروج عن اسم الارض كما يظهر من استدلالهم عليه به، بل جعل بعضهم الحكم فيها دائرا مداره، فغير الخارج عن ذلك منها لو كان يتجه فيه حينئذ الجواز، واحتمال مانعية نفس المعدنية وإن لم يخرج تمسكا باطلاق معقد الاجماع المحكي في غاية الضعف، كالقول بلزوم الخروج عن الارض للمعدنية، لما ستعرفه في تحقيق معنى المعدن في باب السجود انشاء الله.
(و)
كذا
(لا)
يجوز التيمم
(بالرماد)
إجماعا كما في المنتهى، ولخبر السكوني عن جعفر (1) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” انه سئل عن التيمم بالجص فقال: نعم، فقيل: بالنورة فقال: نعم، فقيل: بالرماد فقال: لا، أنه لا يخرج من الارض انما يخرج من الشجر ” كالمروي عن الراوندي (2) بسنده عن علي (عليه السلام) أيضا قال:” يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، لانه لم يخرج عن الارض ” لكنهما ظاهران أو صريحان في رماد غير الارض دونه، بخلاف معقد إجماع المنتهى، بل ربما يفهم من التعليل فيهما الجواز به، ولعله لذا أو دعوى عدم الخروج جوزه به في الحاوي
(1) الوسائل – الباب 8 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (2) المستدرك – الباب – 6 – من ابواب التيمم – الحديث 2