جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص129
بالتيمم بمطلق الارض في الجملة بعد ملاحظة ما دل على التيمم بها، لكنه لا شمول فيها لجميع الاحوال بحيث يقاوم ما دل على التراب حتى يتساوى معه في ذلك، فيتوقف يقين البراءة على تقديم التراب عند وجوده، كما أنه لا شمول فيما دل على التراب لمثل حال العجز عنه حتى تسقط الصلاة حينئذ بحيث يقاوم ما دل على الارض بالنسبة إلى هذاالحال، مع توقف يقين البراءة عليه أيضا.
وبالجملة فالمتجه العمل بكل منهما لكن بالترتيب تمسكا بالظن الحاصل للمجتهد في كل منهما، إذ مع أن ذلك لا يرجع إلى محصل يعتمد عليه عند التأمل قد عرفت قوة الامارات الدالة على المختار، فلا شك حتى يتوقف يقين البراءة لو سلم جريان نحوه في مثل المقام مما يحصل الشك فيه بالنسبة إلى شرط العبادة، بل ينبغي القطع بعدم جريانه في مثل الحجر في حال الاضطرار كما ذكره الخصم، لان مرجعه حينئذ إلى الشك في نفس الشغل وعدمه لا إلى البراءة منه حتى يجب التيمم بالحجر.
واحتمال تتيمم ذلك باستصحاب الشغل وعدم سقوط الصلاة بحال ونحوها مدفوع – مع عدم جريان الاول في بعض الصور كما لو فقد التراب قبل الوقت مثلا، بل هو بالعكس – بعدم صلاحية ذلك ونحوه لاثبات حكم شرعي، وهو التيمم بالحجر كما هو واضح، فتأمل.
لكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي أن يترك، وإلا فلا أشكال في صحة التيمم بالحجر ونحوه مما يسمى بالارض اختيارا بالنظر إلى الظن الاجتهادي.
نعم قد يشكل الحال في مثل الخزف نظرا إلى خروجه عن مسماها بالاحراق كما اختاره المصنف في المعتبر بعد أن نسبه إلى ابن الجنيد قال: ” ولا يعارض بالسجودعليه لانه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ ” انتهى.
وقد يورد عليه بمنع خروجه عن اسم الارض وإن خرج عن اسم التراب، بل هو أولى من الحجر لقوة استمساكه دونه أو مساو للمشوي منه، مع إطلاقهم التيمم