پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص126

الارض ثالثا، فتأمل جيدا.

وقد يؤيد المشهور أيضا بما دل على أن الطين صعيد، لكونه ليس بتراب قطعا، وحمله على إرادة تركبه من الصعيد ونحو ذلك خلاف الظاهر، وباطلاق لفظ الارض موردا للتيمم في الاخبار الكثيرة (1) في باب التيمم الشامل للتراب منها وغيره، سيما بعد غلبة الرمل والحصى والحجر والسبخ في أرض المدينة ونحوها، حتى النبوي المتقدم في مؤيدات الخصم، فانه وإن اشتهر في كتب الفروع بالفظ التراب، لكنه في كتب الاخبار خال عن ذلك، بل نقل في الوسائل أربع روايات من كتب متفرقة أنه ” جعلت له الارض مسجدا وطهورا ” عدا ما في البحار نقلا عن العلل والخصال بسند متصل إلى جابر (2) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ” قال الله عزوجل: جعلت لك ولامتك الارض مسجدا، وترابها طهورا ” وهو مع مخالفته لخبر الخصم متنا محتمل التصرف من الراوي بظن اتحادهما كما هو الغالب، على أنه رده في المعتبر بأنه تمسك بدلالة الخطاب، وهي لا تعارض النص إجماعا.

قلت: بل هو مفهوم لقب وخارج مخرج الغالب، أللهم إلا أن يوجه بأن المراد خروج الكلام عن البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال لو كانت الطهوريةوصفا للارض مع عدوله عنها بعد ذكره لها في المسجدية إلى التراب، بل هو ضد مقتضى الحال، سيما مع أنه في مقام بيان الامتنان وزيادة اللطف به وبأمته من الكريم المنان، لكن ذلك – مع أنه مشترك الالزام، لما سمعت من الاجماع على التيمم بالحجر عند فقد التراب و تأخره عن التراب مرتبة لا يسوغ ترك ذكر الامتنان به في مقام بيانه، إذ المراد طهورية الارض وإن ترتبت، وإلا فطهورية التراب متأخرة عن الماء أيضا –

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب التيمم (2) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب التيمم – الحديث 3