پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص124

صدق اسم الارض من الاجماع على دوران الحكم مدارها، وكذا ما يأتي من الادلة على جواز التيمم بأرض النورة والجص قبل الاحراق من الاخبار (1) وغيرها، لعدم كونهما من التراب أيضا، بل في كشف اللثام: ” ان أرض النورة ليست غير الحجرعلى ما نعرف ” انتهى.

مع أنه لم ينقل فيهما خلاف إلا من الشيخ في النهاية، فاشترط فقد التراب، بل ذهب جماعة إلى جوازه فيهما بعد الاحراق تمسكا بخبر السكوني (2) وبقاء اسم الارضية، وعن آخرين المنع لكن عللوه بالخروج عن الارضية به، وهو مشعر بدوران الحكم مدارها لا التراب، وإلا فهما ليسا بتراب قطعا، وبما عن الراوندي (3) بسنده عن علي (عليه السلام) قال: ” يجوز التيمم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد، لانه لم يخرج عن الارض، فقيل له: التيمم بالصفا العالية على وجه الارض، قال: نعم ” إذ هو مع اشتماله على الجص والنورة والصفا مما لا يسمى ترابا مشتمل على التعليل الذي كاد يكون صريحا في المدعى، كخبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) لكنه لم يذكر فيه الصفا.

واحتمال المناقشة في ذلك ونحوه – بأنه لا دلالة في جواز التيمم بالحجر ونحوه على كون الصعيد لما هو أعم من التراب، إذ لعله للدليل الخاص – مدفوع بملاحظة كلمات الاصحاب في الكتب الاستدلالية، لظهورها في كون المدار ذلك، على أن ثمرة البحث في خصوص المقام انما هو جواز التيمم بالحجر ونحوه اختيارا، فإذا ثبت لا يهمنا عدم شمول لفظ الصعيد له، وبما في الموثق (5) ” عن رجل تمر به جنازة وهو على غير

(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (3) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب التيمم – الحديث 2 وفيه ” الصفا النابتة ” وفى هامشه ” الصفا الثابتة ” (4) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب صلاة الجنائز – الحديث 5