جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص123
والمروي عن معاني الاخبار عن الصادق (عليه السلام) (1) ” الصعيد الموضع الرتفع عن الارض، والطيب الموضع الذي ينحدر عنه الماء ” كالمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) أيضا وفسره به في الهداية، إذ المراد إما مطلق الارتفاع المتحقق بالحجر ونحوه من الاشياء التي على الارض، أو خصوص المرتفع إرتفاعا يعتد به كرؤوس الاكم والجبال، وعلى كل حال فيصدق بدون التراب، مع أن الثاني مما يقطع بعدم اعتباره في الصعيد، مضافا إلى إمكان الاستغناء عنه حينئذ بوصف الطيب المتقدم، فيتعين الاول، فيراد مطلق المرتفع، وبالطيب الارتفاع الذي يتحقق معه الانحدار، وقد يؤمي إليه حينئذ ما في المقنعة من أنه انما سمى التراب صعيدا لانه يصعد من الارض، فعلل الظاهر من ذلك ومن الخبرين ملاحظة المعنى الوصفي في الصعيد.
ومنه ينقدح تأييد آخر للمشهور كما أنه قد يؤيد أيضا بما في المنتهى من جواز التيمم بالارض وإن لم يكن عليها تراب ناسبا له إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماععليه، بل لم ينقل فيه خلافا إلا عن بعض الجمهور مستدلا عليه بآية الصعيد، وهو شاهد على عدم اختصاصه بالتراب، فيتم حينئذ عدم القول بالفصل، وبما فيه أيضا من التيمم بالرمل على كراهية عند الاصحاب، بل في المعتبر وعن التذكرة دعوى الاجماع صريحا على ذلك، لعدم اندارجه في اسم التراب عرفا كما صرح به الاستاذ الاكبر في كشف الغطاء، ويشعر به عطف التراب عليه في قول الشاعر: ” عدد الرمل والحصي والتراب ” ونحوه الكلام في أرض السبخ، وبما عن التذكرة وغيرها من ظهور الاتفاق على جواز التيمم بالارض الندية.
وبما يظهر من تعليل الاصحاب المنع في المعدن والنبات والرماد وغيرها بعدم
(1) تفسير الصافى – سورة النساء – الآية 46 (2) المستدرك – الباب – 5 – من أبواب التيمم – الحديث 2