پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص121

ببعضها ” الحديث.

لظهور أن المراد بالتيمم فيه المتيمم به، وكذا غيره مما يفيد المسح ببعض الارض، كالصحيح (1): ” إذا لم يجد لرجل طهورا فليمسح من الارض ” ونحوه مما يفيد العلوق باليد من أخبار النفض (2) ونحوها ما لا يتحقق في التيمم بالحجر، والاخبار المشتملة (3) على لفظ التراب، كقوله ( صلى الله عليه وآله ) (4): ” جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا ” سيما بعد وروده في بيان اليسر والتوسعة والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب لو صح التطهر به، وبعد العدول من لفظ الارض إليه، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة جميل (5): ” ان الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ” ورفاعه (6) وعبد الله بن المغيرة (7): ” إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر إلى أجف وضع تجده فتيمم ” إلى آخره.

إلى غير ذلك مما اشتمل على لفظ التراب.

مضافا إلى ضعف ما يعارض ذلك كله مما اشتمل على لفظ الارض لانصرافه للفرد الشائع منها، على أنه لم يسق في جملة منها لبيان ما يتيمم به، وإلى توقيفية العبادة، وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بالتراب مع التمكن منه، إلى غير ذلك.

ويجتزى به أي بالتيمم بالحجر مطلقا بناء على تفسير الصعيد بوجه الارض كما

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 7 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم – الحديث 3 و 6 و 7 (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 13 والباب – 23 – الحديث 1 والمستدرك الباب – 5 – من ابواب التيمم – الحديث 3 (4) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب التيمم – الحديث 8 (5) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (6) و (7) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب التيمم – الحديث 4 – 10