پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص120

ما يظهر منه دعوى اتفاق الاصحاب على ذلك إلا من شذ منهم، بل في الجامع اشتراطه بفقد الغبار أيضا.

لكن قد يشكل الجميع بظهور أن منشأ الاختلاف في التيمم بالحجر ونحوه الاختلاف في معنى الصعيد، فلا يجتزى به مطلقا، بناء على أن الصعيد هو التراب خاصة كما في الصحاح والمقنعة وعن الجمل والمفصل والمقائيس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لابي حاتم، بل ربما استظهر من القاموس والكنز، كما أنه حكي عن الاصمعي وكذا عن أبي عبيدة لكن بزيادة وصفه بالخالص الذي لا يخالطهسبخ ورمل، وبنى الاعرابي وعباس والفارس، بل عن المرتضى (رحه الله) نقله عن أهل اللغة.

ويؤيده قول الصادق (عليه السلام) (1) في الطين: ” إنه الصعيد) وفي آخر (2) ” انه صعيد طيب وماء طهور ” وما في صحيحة زرارة (3) ” ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد ” وظهور قوله تعالى (4): ” منه ” في إرادة المسح ببعض الصعيد الذي يعلق باليد، سيما بعد تفسيره بذلك في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (5) قال فيه: ” فلم تجدوا ماءا – إلى آخره – فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت عوض الغسل مسحا لانه قال ” بوجوهكم ” ثم وصل بها ” وأيديكم منا ” أي من ذلك التيمم، لانه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب التيمم – الحديث 5 وهو قول أحدهما (ع) (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب التيمم – الحديث 8 (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب التيمم – الحديث 8 (4) سورة المائدة – الآية 9 (5) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (

)

الجواهر