پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص119

غيرهما، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه في الحجر الصلد كالرخام وإن لم يكنعليه غبار، كما عن الخلاف أيضا ذلك في التراب وما كان من جنسه من الاحجار، لكن الانصاف أنه لا ظهور في عبارتهما يعتد به كما لا يخفي على من لاحظ وتأمل، نعم في كنز العرفان وعن مجمع البيان نسبة التيمم بما يشمل الحجر إلى أصحابنا، كما عن الاردبيلي أن الحجر ينبغي أن يكون لا نزاع فيه.

قلت: ولعله كما ذكر، إذ جواز التيمم به اختيارا خيرة المبسوط والخلاف والمعتبر والتذكرة والتحرير والمنتهى والارشاد والمختلف والذكرى والدروس واللمعة والموجز الحاوي وجامع المقاصد والروض والروضة والمدارك وغيرها، وهو المنقول عن ابن الجنيد والحسن بن عيسى ومصباح السيد وجمل الشيخ ومصباحه ومختصر المصباح والمهذب البارع والتنقيح وكشف الالتباس وإرشاد الجعفريه وشرحها الآخر والمقاصد العلية ومجمع البرهان وآيات الاردبيلي ورسالة صاحب المعالم والذخيرة والمفاتيح وظاهر الرسالة الفخرية أو صريحها، وقواه في الكفاية بشرط وجود غبار عليه محافظة على العلوق.

ومرجع الجميع كما يظهر من ملاحظة كتبهم الاستدلالية إلى ما اختراه الصصنف من الاكتفاء في المتيمم به صدق اسم الارض لا خصوص التراب منها، خلافا لظاهرالغنية أو صريحها والمحكي عن السيد في شرح الرسالة والكاتب والتقي، فلا يجوز بغير التراب وإن كان أرضا، بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين التمكن من التراب وعدمه، فيكون فاقد الطهورين حينئذ، لكن في المختلف والروض والروضة الاجماع على بطلان ذلك، أي عدم جواز التيمم بالحجر مطلقا، فلعل ذلك يكون قرينة على إرادتهم الاختيار، فيوافق حينئذ ما في المقنعة والوسيلة والسرائر والجامع وعن المراسم من اشتراط فقد التراب في التيمم بالحجر، بل في حاشية المدارك للاستاذ الاعظم