جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص118
فيها فأرة أو قذر، نعم قد يتأمل في وجوب مراعاة ذلك وتقديمه على الطهارة المضيقة مع ارتفاع حرمة شرب النجس لو اضطر إليه فيما يأتي من الزمان وقد لا يحتاجه، فتأمل.
(الطرف الثاني
(وهو كل ما يقع عليه اسم الارض)
ترابا أو حجرا أو حصى أو رخاما أو مدرا دون مالا يقع اسمها عليه، وإن خرج منها كالنبات ونحوه فانه لا يجوز التيمم به، للاصل والسنة (1) والاجماع المحكي في كشف اللثام، وقاله علماؤنا في موضع من المنتهى، وفي آخر زيادة أجمع، وعدم الجواز بغير الارض اختيارا مما لا نزاع فيه عندنا في مجمع البرهان، وفي السرائر أن الاجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا بالارض أو ما يطلق عليه اسمها، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فجوزه بالكحل ونحوه،ومالك فجوزه بالثلج، قلت: لكن ستسمع فيما يأتي أنه حكي عن مصباح السيد والاصباح والمراسم والبيان والموجز الحاوي وظاهر الكاتب التيمم بالثلج عند الاضطرار، كما هو ظاهر القواعد، وفي التحرير على رأي، أللهم إلا أن يريدوا بالتيمم به مسح أعضاء الوضوء مجازا، فلا خلاف حينئذ، أو أنه لا يقدح خلافهم فيه، أو يراد بعدم الجواز في حال الاختيار أو غير ذلك.
وأما الغبار والوحل فقد يدعى دخولهما في الارض كما صرحت به الاخبار في الثاني (2) ومقطوع به في الاول بالنسبة إلى غبار الارض، فدعوى الاجماع عن بعضهم على خروج الثاني عن الارض ليس في محله، كدعوى خروج الاول عنها، وعدم جواز التيمم بهما اختيارا ممن أكتفى في التيمم يمسماها كالمصنف لدليل خاص.
وكيف كان فما في المتن هو المشهور تحصيلا ونقلا في الكفاية والحدائق وعن
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب التيمم (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب التيمم