پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص116

منها أن يبدأ بعلفها إذا نزل ” فتحترم لذلك لا من جهة المالية، وفي الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح أللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف، ويرويني من الماء، ولا يكلفني فوق طاقتي ” وفي آخر عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) ” من مروة الرجل أن يكون دوابه سمانا، قال: وسمعته يقول ثلاث من المروة – وعد منها – فراهة الدابة ” إلى غير ذلك (3) من الاخبار المذكورة في كتاب المطاعم والمشارب والتجملات من كتاب الوافي مما يفيد شدة الرأفة بالدواب في أنفسها، ولعله لذا صرح في المسالك بعدم الفرق بين دابته ودابة غيره، وإن كان له الرجوع حينئذ بالثمن، ويؤمي إليه كلام الاصحاب في باب النفقات، وفي المنتهى عن النهاية أن فيه إشكالا، نعم قد يتجه وجوب ذبحه مع عدم التضرر وإمكان الانتفاع بلحمه وجلده، كما أنه يتجه عدم مزاحمة الحيوانات التى ليست بمحترمة ويجب قتلها كالكلب العقور ونحوه، بل في الذكرى وان لم يجب قتلها كالحية والهرة الضارية.

وحاصل البحث أنه متى عارض الطهارة المائية واجب آخر أرجح منها قدمعليها كفحظ النفس ونحوه، بل لعل منه كل واجب لا بدل له كازالة النجاسة عن البدن والساتر الذي ليس له غيره، إذ هو ان كان ظاهرا من تعارض الواجبين إلا أن مشروعية البدل لاحدهما تشعر برجحان غير ذي البدل عليه في نظر الشارع، وان الاهتمام بشأنه أكثر، كما قيل أو يقال: ان في ذلك جمعا في العمل بهما، فهو أولى من غيره.

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب أحكام الدواب في السفر وغيره – الحديث 6 من كتاب الحج (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب أحكام الدواب في السفر وغيره – الحديث 1 من كتاب الحج (3) الوسائل – الباب – 2 – وغيره من ابواب أحكام الدواب في السفر وغيره من كتاب الحج