پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص115

في خبر ابن سنان (1) أو صحيحه: ” إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فان الصعيد أحب الي ” وموثقة سماعة (2) بعد أن سأله عن الرجل يكون معه لماء في السفر فيخاف قلته، قال: ” يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فان الله جعلهما طهورا الماء والصعيد “.

بل ربما ظهر من إطلاق كثير من الاصحاب تقديم حال الرفيق المحترم النفس ولو ذميا أو معادها وان لم يضر تلفه فيه، ولعله لاحترام النفس وانه من ذوي الاكبادالحارة، وسهولة أمر التيمم، بل قضية إطلاق بعضهم الرفيق تناوله لغير محترم النفس كالحربي والمرتد ونحوهما، لكنه لا دليل عليه، بل هو على خلافه متحقق، ولذا صرح في الذكرى وغيرها بعدم مزاحمة كل من كان كذلك كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم، بل قد يسري الاشكال في سابقه أيضا، إذ أقصى اقتضاء محقونية دمه حرمة قتله لا إيجاب حفظه من المهلكات، أللهم إلا أن يقال: ان للرفقة حقا تبذل النفوس دونها خصوصا على أهل المروات، بل قد يدعى حصول المشقة عليهم لو كلفوا بذلك، فلعله لذا أطلق الرفيق.

كما أنه أطلق غير واحد من الاصحاب دابته المحترمة من غير تقييد بضرر تلفها، واستشكله جماعة من متأخري المتأخرين بعدم تسويغ مطلق ذهاب المال للتيمم، بل هو مقيد بالضرر، ولذا وجب صرف المال الكثير في شرائه، لكن قد يقال مع أنه قد يندرج في إتلاف المال وضياعه الذي لم يفرق فيه بين القليل والكثير: انها نفوس محترمة وذوات أكباد حارة مع حرمة إيذائها بمثل ذلك، بل هي واجبة النفقة عليه التي منها السقي، بل في غير واحد من الاخبار (3) المعتبرة ” ان للدابة على صاحبها حقوقا،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب التيمم – الحديث 1 – 3(3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب – أحكام الدواب في السفر وغيره – من كتاب الحج