جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص112
أو الغسل مع المخالفة مع قطع النظر عن الضدية، لعدم الامر بهما حينئذ وانتقال الفرض إلى التيمم.
أو أن الفساد فيهما مبني على حرمة الضد ؟ وجهان، أقواهما الثاني، لان سقوط خصوص الامر بهما لهذه الصلاة لا يقتضي سقوط غيره من الاوامر الدالة على رجحانهما في حد ذاتهما أو لغير هذه الصلاة مما كان في وقته مثلا الا من جهة الضدية، فالحكم حينئذ مبني عليها، ولعل مثله واجد الماء الذي وجب عليه صرفه في غير الطهارة مما لا بدل له كازالة النجاسة.
أللهم الا أن يقال: إنه بعد أمر الشارع بصرفه في غيرها كان بمنزلة من لا ماء عنده، فلا خطاب بالطهارة حينئذ.
ومن هنا قال الوحيد الطباطبائي في منظومته بعد ذكره أسباب التيمم مؤخرا ما نحن فيه عنها: فالفرض في هذا ونحوه البدل
والاصل الا يجزئ إذا الفرض انتقل – لكن يعود إن تكلف السبب
وارتفع العذر بما قد ارتكب – وضابط البطلان تحريم العمل
لا النهي عما يقتضيه إذ حصل – انتهى.
لكن يحتاج إلى التأمل التام في هذا الضابط بالنسبة إلى انطباقه على ما ذكرنا، فتأمل.
ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من التيمم عند خوف الضرر بين الضرر على مجموع بدنه أو بعضه كما هو قضية ما سمعته من الادلة السابقة خصوصا أخبار الجروح والقروح، نعم ربما تخيل المنافاة بينها وبين ما دل سابقا (1) على حكم الجبيرة وغسل ما حول الجرح أو القرح أو وضع خرقة والمسح عليها، وقد تقدم البحث ووجه الجمع فيه سابقا، لكن الكلام هنا في مثل الرمد، وينبغي القطع بانتقاله مع تضرره بوضع الماء على وجهه،
(1) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب الوضوء (
)
الجواهر –