جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص108
في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة، والمفيد في مقنعته، والصدوق في هدايته، للاصل وإدخاله الضرر على نفسه، والصحيحين السابقين، وإجماع الفرقة المحكي في الخلاف، ومرفوعة علي بن أحمد (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم ” ومرفوعة ابراهيمابن هاشم (2) قال: ” قال إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان، وان كان احتلم تيمم “.
لكن المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا
بل هو مندرج في إطلاق الاجماعات السابقة على التيمم عند خوف التلف، ونحوه من ابن زهرة والمصنف والعلامة وغيرهم، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه بالخصوص، حيث قال: لو أجنب مختارا وخشي البرد تيمم عندنا وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق ” وإن كنتم مرضى ” ونفي العسر والحرج والضرر، وإرادة اليسر ورفع الضرر المظنون والنهي عن الالقاء في التهلكة وقتل النفس، وترك الاستفصال في أخبار الجروح والقروح وخوف البرد، مع ظهور بعضها في تعمد الجنابة، واستقراء موارد سقوط المائية بأقل من ذلك، بل غيرها من التكاليف كالصلاة والحج والصوم وغيرها وبأهمية حفظ النفوس والابدان عند الشارع من حفظ الاديان، وعمومية بدلية التراب وطهوريته واتحاد ربهما وكفايته عشر سنين، مع أن المتجه على مذهب الخصم حرمة الجنابة والحال هذه، وفي المعتبر الاجماع على الاباحة، للاصل والعمومات كالاذن في إتيان الحرث متى شاء، والحرج الشديد في بعض الاحوال لو منع من الجماع، ويؤمي إليه – زيادة علىما في الصحيح السابق في أدلة الخصم من إصابة الصادق (عليه السلام) ذلك، لما قيل من
(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب التيمم – الحديث 1 – 2