پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص104

إما لعدم تمكنه من إثبات العجز، أو لتغلب المطالب، بل في جامع المقاصد أن منه لو خاف القتل قصاصا مع رجاء العفو بالتأخير إما بالدية أو مجانا، لان حفظ النفس مطلوب، وفيه تأمل، والخوف عن جبن كالخوف عن غيره كما صرح به المصنف والعلامة في بعض كتبه والشهيدان وغيرهم، بل لعله أقوى، إذ قد يؤدي إلى ذهاب العقل، فالتكليف معه مشقة لا تتحمل، خلافا للتحرير فلم يعتبره، وتوقف فيه في المنتهى، وهو ضعيف إلا فيما لا يبلغ حد المشقة في التكليف معه.

ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من الخوف بين حصوله له في طريقه أو ما تخلف له منالاموال ونحوها بعد ذهابه إليه كما هو واضح.

(وكذا)

أي الخوف من السبع واللص

(لو خشي)

حصول

(المرض الشديد)

باستعماله أو بالمضي إليه أو بترك شربه بلا خلاف أجده فيه، بل هو إجماع سيما مع خوف التلف معه، لنفي العسر والحرج والضرر وإرادة اليسر وسعة الحنيفية وسماحتها، وأنها أوسع ما بين السماء والارض، والنهي عن قتل النفس والالقاء إلى التهلكة، والامر بالتيمم عند خوف البرد على نفسه في صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (1) وخبر داود بن سرحان (2) وفحوى الامر به من خوف الشين، وكذا الامر به في حال المرض عند خوف زيادته أو بطئه أو عسر علاجه أو التلف كتابا (3) وسنة (4) عموما وخصوصا مثل ما ورد في ذي القروح والجروح والمجدور والمكسور والمبطون من الاخبار الكثيرة 5) وفيها الصحيح وغيره، وإجماعا محصلا ومنفولا في الخلاف

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب التيمم – الحديث 7 – 8 (3) سورة النساء – الآية 46 وسورة المائدة – الآية 9 (4) و (5) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب التيمم (

)

الجواهر –