پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص101

الاصحاب في وجوب القبول عليه لو وهب له الماء، لابتناء ذلك على المسامحة عرفا، فلا منة ولا ضرر، لكنه لا يخلو من تأمل، لاختلافه باختلاف الاشخاص رفعة وضعة والازمنة والامكنة، وعليه فلو تيمم والحال هذه بطل مادام الماء المبذول قائماكما صرح به غير واحد، وكذا في نظائره.

وأما لو بذل له الثمن ففي المبسوط والمنتهى والمدارك والحدائق وجوب القبول أيضا للمقدمة المقدورة عقلا وشرعا، إذ لا حرمة عليه في تحمل المنة، واستشكله في المعتبر بأنه فيه منة في العادة، ولا تجب المنة، واختاره في جامع المقاصد، قال: ” لان هبة المال مما يمتن به في لاعادة ويحصل به للنفس غضاضة واستهانة، وذلك من أشد أنواع الضرر على نفوس الاحرار، ولا أثر لقلته في ذلك، لعدم انضباط أحوال الناس، فربما يعد القليل كثيرا، بل مناط الحكم كون الجنس مما يمن به عادة، كما لا نفرق بين قلة الماء وكثرته في وجوب القبول اعتبارا بالجنس ” انتهى.

وفيه التأمل السابق، فلعل الاولى إناطة الحكم بذلك لا الاطلاق، ولا اعتبار بالجنس الذي ذكره، إذ منشأ عدم تحمل المنة انما هو الحرج الذي لا يتحمل، فيكون كالضرر المتقدم في الثمن، فيدور الحكم مداره وجودا وعدما من غير مدخلية للجنس، بل وكذا الكلام في الاستيهاب والاكتساب، فان الناس مختلفة بذلك أشد اختلاف، وظاهرهم هنا عدم الفرق بين الهبة والبذل بمعنى الاباحة، وهو كذلك عند التأمل.

ولو بذل له الماء أو الثمن إلى أجل يستطيع وفاءه فيه وجب عليه القبول كما صرحبه جماعة، بل قد يشعر بنسبة الخلاف فيه إلى خصوص الشافعي في المعتبر والمنتهى بعدمه بيننا، لكن عن ابن فهد أنه حكى عن بعض مشائخه القول بالعدم، ولعله لان نفس شغل الذمة مع احتمال عوارض عدم الوفاء ضرر، وهو ضعيف، وبأدنى تأمل تعرف جريان جميع ما تقدم من الكلام في الماء وثمنه في الآلة، ولذا قال المصنف:

(وكذا القول في