پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص99

هناك وعدمه هنا، ولذا لم يعتبر في خوف اللص الضرر والاجحاف، وبما في أخذ اللص ونحوه من الطرق التي لم تعد أعواضا مما لا يحتمل عادة، بل قد يعد مثله إضاعة المال المنهي عنها، وبما قيل أيضا أن العوض فيه هنا الثواب بخلافه في اللص، لكن في الذكرى أنه خيال ضعيف، لانه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب، وفيه أنه فرق بين الثوابين، ولعل مراد المحقق الذي أشرنا إليه سابقا من أن هذاوشبهه مما أمر بالتيمم من جهته يشعر بقيام التراب مقام لماء بأقل من ذلك، فتأمل جيدا.

والمراد بالحال في المتن وغيره حال المكلف كما هو صريح التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها، وظاهر إطلاق الضرر في الخلاف، فيشمل الحال والمتوقع في زمان لا يتجدد فيه ما يندفع به عادة، لاشتراكهما في الادلة السابقة، واستقراء موارد ما رفع من التكليف للضرر، وفحوى الامر بالتيمم عند خوف العطش، فالثمن الذي هو بدل الماء أولى، فما يحكى عن صريح المعتبر – بل قيل إنه ظاهر المتن من إرادة الزمان الحال لعدم العلم بالبقاء إلى وقته، ولامكان حصول مال فيه على تقدير البقاء، ولانتفاء الضرر – ضعيف جدا كدليله، نعم لو بعد زمان التوقع إلى مرتبة لا يحترز عن مثله في العادات لم يعتبر، لعدم عد مثله من الضرر، فتأمل.

هذا كله فيما إذا أضر

(و)

أما

(إن لم يكن مضرا بالحال)

ولو من حيث الاجحاف

(لزمه شراؤه)

إذا كان بثمن المثل اتفاقا محصلا ومنقولا، لصدق الوجدان وللمقدمة، بل

(و)

كذا

(لو كا بأضعاف ثمنه المعتاد)

إجماعا كما في الخلاف، وفتوى فقهائنا عن المهذب البارع، بل لعله مندرج أيضا في معقد إجماع الغنية، وعلى كل حال فهو الحجة، مضافا إلى صدق الوجدان معه والمقدمة والصحيح (1) قال: ” سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب التيمم – الحديث 1 مع اختلاف في اللفظ