پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص97

ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف ” وداود الرقي (1) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع ” ويعقوب بن سالم (2) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره أن يغرر بنفسه.

فيعرض له لص أو سبع ” إلى غير ذلك.

(ف‍)

ظهر لك حينئذ مما قدمنا أن

(من عدم الثمن)

أو بعض ما سمعت

(فهو كمن عدم الماء)

في وجوب التيمم

(وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال)

كما هو فتوى فضلائنا على ما في المعتبر، والظاهر اتفاق الاصحاب عليه كما في شرح المفاتيح من غير فرق في ذلك بين الحال والمؤجل، ومنه ما لو كان محتاجا له للنفقة، فانه لم يجب عليه الشراء قولا واحدا كما في المنتهى، ومنه أيضا الاجحاف بما له أي استئصاله أو كاستئصاله، واقتصر عليه أي الاجحاف في الغنية والوسيلة وعن الكافي من غير تعرض للضرر، بل لعله بعض معقد إجماع الاول، كما أنه لم يعرف فيه مخالفا في المنتهى.

فاطلاق ابن سعيد في الجامع كما عن المرتضى إيجاب الشراء وإن كثر ثمنه منزل على غير ما ذكرنا قطعا، سيما مع خوف التلف كما يشعر به جواز التيمم مع خوف العطش، فالثمن أولى، فلا خلاف حينئذ، وإن كان قد يظهر من المصنف في النافع والمعتبر ذلك، حيث جعلهما قولين، بل مال إليه في الحدائق، فأوجب الشراء مطلقا إلا إذا خاف على نفسه العطب، تمسكا باطلاق ما دل على شرائه بالثمن وإن كثر من الاخبار الآتية، وهو – مع مخالفته للاجماع في الجملة، وعدم تبادر مثل ذلك من الاخبار

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التيمم – الحديث 1 – 2