جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص94
نحن فيه من إيجاب التيمم، وعدم الاجتزاء بغسل البعض والتلفيق من الماء والتراب، بل هو واجب آخر خارج عن ذلك من حيث احتماله لوجود ما يكمله، مع أنه أيضا ممنوع، لعدم رجوعه إلى أصل يعول عليه، ولو علله بامكان رفع بعض الجنابة دونبعض لمكان توزيعها على البدن، كما يشعر به قوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” تحت كل شعرة جنابة ” وغيره مع وجوب تخفيف الحدث كالخبث لكان أوجه وإن كان كل من مقدمتيه ممنوعا أيضا كما هو واضح.
فظهر لك من ذلك كله أنه لا ينبغي الاشكال في الرجوع إلى التيمم وعدم الالتفات إلى ذلك الماء من غير فرق بين الاصغر وغيره، ولا بين سائر أنواع الحدث الاكبر الا في إيجاب الوضوء به لو كان يكفيه في حدث غير الجنابة كالحيض والمس، لما قدمناه في باب الحيض أنه يوجب الطهارتين، فتعذر احداهما لا يسقط الاخرى بخلاف الجنابة، ومن هنا نص في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) على الامر بالتيمم والنهي عن الوضوء في المجنب في السفر، ومعه ماء قدر ما يتوضأ، كظاهر غيره أيضا.
ولو كان الماء يكفي للغسل أو الوضوء في غير الجنابة احتمل تقديم الغسل والتيمم بدل الضوء، لكونه أهم في نظر الشارع، والتخيير، والاول أحوط.
ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من عدم مشروعية التبعيض المذكور بين أن يكون منشأه قلة الماء أو غيره كمرض بعض أعضاء الطهارة مع صحة الباقي مرضا لا يدخله تحتالجبيرة ولواحقها وكذا لو كان عليها نجاسة لا يستطيع غسلها لالم ونحوه، كما صرح بذلك جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في مبسوطه وخلافه، والمصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى وغيرهم، بل ينتقل حينئذ إلى التيمم، وكأنه لعدم الالتفات
(1) كنز العمال – ج – 5 ص 92 – الرقم – 1966 و 1971 (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب التيمم – الحديث 4